ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 المتعلق
بالغاء تاخير التدرج الوارد في القانون رقم 108
تاريخ 07/11/1991
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (قانون
احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962
(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967
(نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972
(احداث وظائف مؤقت في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
لمعاونته في تحقيق مشروع تجميع الابنية المدرسية)
بناء على المرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية وتحويل وتصحيح سلسلة الرواتب
واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض
مجلس الادارة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
466 تاريخ 16/04/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 73 تاريخ
22/02/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/07/1994
يرسم ما ياتي
المواد
1- الغيت الاحكام المتعلقة بتاخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور.
2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية بالنسبة للتدرج عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة .
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 1/11/1993 (تاريخ العمل بالقانون رقم 365 تاريخ 23/10/1993)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري