المادة 1
1- الغيت الاحكام المتعلقة بتاخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور.
2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية بالنسبة للتدرج عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة .