المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي المنصورية وعين سعاده العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 5507 09/08/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية المنصورية رقم 133 تاريخ
31/12/1992 وقرار مجلس بلدية عين سعاده رقم 1 تاريخ
22/01/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال
العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي المنصورية وعين سعاده العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى