All legislation

مرسوم Decree No. 5507 09/08/1994

تصديق تخطيط في منطقتي المنصورية وعين سعادة العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5507
Date
09/08/1994
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1994, p. 907-908
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1442 تاريخ 27/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5507 تاريخ 09/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية المنصورية رقم 133 تاريخ

31/12/1992 وقرار مجلس بلدية عين سعاده رقم 1 تاريخ

22/01/1993

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال

العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي المنصورية وعين سعاده العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى