All legislation

مرسوم Decree No. 3919 10/08/1993

تحديد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983 وبالقانون رقم 74/91 تاريخ 24/07/1991

Type
مرسوم · Decree
Number
3919
Date
10/08/1993
Official Gazette
Issue 33, 19/08/1993, p. 760/762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983

(تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن

التي تضررت من جراء الاحداث) وتعديلاته, لاسيما المادة

31 منه,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 701 تاريخ 10/12/1992

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24 تاريخ

23/12/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسري مدة القرض وفائدته ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض من قبل الفريقين على ان تحسب من ضمنها مدتا الامهال للدفع المددة في المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983

المادة 2

مادة 2: يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين اخرى على عقاره وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: تؤلف المديرية العامة للاسكان, في المناطق المتضررة مكاتب اقليمية وفرق عمل ترتبط بها وتتولى قبول طلبات القروض والكشف على الاضرار وتقديرها. يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة على الاقل ويشرف على اعمال المكتب الاقليمي وفرق العمل ويوقع اتفاقية القروض .

المادة 4

مادة 4: يعين في كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال ومدى انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. ولا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأشير عليها من قبل المدقق.

المادة 5

مادة 5: يجري الدفع بواسطة شيكات يوقعها رئيس المكتب الاقليمي مع الموظف المكلف بالمحاسبة وذلك بعد التأكد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على القوانين والانظمة التي ترعى اتفاقية القرض .

المادة 6

مادة 6: تتألف واردات حساب القروض للابنية المتضررة من: 1- التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات. 2- سلفات الخزينة التي تعطيها الدولة. 3- المبالغ التي تستعمل من اموال "الصندوق الخاص بالاسكان". 4- المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها. 5- فوائد الاموال المودعة في المصارف.

المادة 7

مادة 7: تتألف المدفوعات في هذا الحساب من: 1- القروض المالية المعطاة للمستفيدين. 2- النفقات الفنية والادارية وسواها مما يتطلبه العمل. 3- تسديد الديون.

المادة 8

مادة 8: يجوز للمديرية العامة للاسكان التعاقد بالتراضي مع مصارف لادارة الاعمال الحسابية المتعلقة بالقروض.

المادة 9

مادة 9: تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, ولها عند الحاجة ان تشكل اجهزة وتكلف الوحدات الادارية وموظفين منها لهذه الغاية.

المادة 10

مادة 10: فيما خلا الرواتب والتعويضات الملحقة بها التي يتقاضونها من ادارتهم الاساسية يخضع الموظفون الملحقون بوزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان, لسلطة هذه الوزارة.

المادة 11

مادة 11: يتقاضى الموظفون المكلفون تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته, تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على ان لا يقل دوامهم عن ثمان واربعين ساعة في الاسبوع وعلى ان يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال. يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين اسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

المادة 12

مادة 12: يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق او ورش العمل التعويض الشهري المقطوع عن بدل النقل المنصوص عنه في المرسوم رقم 4166 تاريخ 17/07/1981 على ان تطبق عليه احكام المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 تحدد اسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

المادة 13

مادة 13: مع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة السابقة, يلغى المرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 وكل نص مخالف.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان