المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون- السياحية - تعويضا شهريا خاصا مقطوعا قدره /525/ ل.ل. بدلا من /350/ ل.ل. ويشمل هذا التعويض الخاص المقطوع النقل والانتقال بنسبة الثلث والاعمال الاضافية بنسبة الثلثين.