المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة , شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 85 16/07/1981
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597
تاريخ 17/7/1957
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 260/ص 1
تاريخ 14/7/81
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة , شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكيد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1982 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في : 16/7/1981 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه