All legislation

قرار Decision No. 45 23/07/1981

نظام المباراة لوظيفة خفير بحري متمرن

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
23/07/1981
Official Gazette
Issue 33, 20/08/1981, p. 462-465
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 565 تاريخ 29/11/2006 (the text)
قرار رقم 2 تاريخ 25/01/1984 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 23/07/1981 (نظام المباراة لوظيفة خفير بحري متمرن)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع التطوع في الضابطة الجمركية بصفة خفير بحري متمرن لمباراة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

على المرشح لوظيفة خفير بحري متمرن ان يجتاز بنجاح مباراة خطية واخرى نظرية وعملية في الشؤون البحرية .

- ان المباراة الخطية تشمل المسابقات التالية من مستوى لا يزيد عن الشهادة التكميلية:

المعدل الوقت

ـــــــــــــــــــــــــ

1- انشاء باللغة العربية 2 ساعتان

2- املاء باللغة الفرنسية او الانكليزية 1 ساعة واحدة

3- جغرافيا 1 ساعة واحدة

4- حل مسائل حسابية 2 ساعتان

- اما المسابقة في الشؤون البحرية فتشتمل على

اسئلة نظرية 1

اختبارات عملية 1

في المواضيع المدرجة في الملحق رقم 1 من هذا القرار والذي يعتبر جزءا منه .

المادة 3

يعتبر ناجحا في المباراة , المرشح الذي يكون قد نال , على الاقل , ثمانين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات وشرط الا ينال علامة صفر في احدى المواد.

المادة 4

أ - يعلن مدير الجمارك العام بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة, في الاذاعة والتلفزيون وفي ثلاث صحف محلية على الاقل, ويجب ان يتم الاعلان قبل بدء الفحوصات المتعلقة بالاهلية البدنية والصحية بشهرين على الاقل .

ب - يبدأ تقديم الطلبات الى مديرية الجمارك العامة اعتبارا من تاريخ اول اعلان وينتهي قبل موعد الفحوصات المتعلقة بالاهلية البدنية والصحية بخمسة عشر يوما .

ج - تتكون طلبات المرشحين من المستندات التالية:

1- طلب يتضمن معلومات يدلي بها المرشح عن اوضاعه الشخصية,

2- ست صور شمسية للمرشح حديثة قياسها 4 x 4 مصدقة من المختار,

3- تذكرة الهوية او اخراج قيد يحمل صورة المرشح الشمسية, يتضمن عبارة تثبت كون المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الاقل,

4- صورة مصدقة من المراجع المختصة في وزارة التربية والفنون الجميلة عن الشهادة العلمية او المهنية الحاصل عليها المرشح,

5 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر,

6- افادة من المراجع القضائية تثبت ما اذا كان المرشح قيد ملاحقة عدلية ام لا, يعود تاريخها الى مدة شهر على الاكثر,

7- شهادة حسن سلوك من مختار المحلة المقيم فيها المرشح لا تعود لاكثر من شهر,

8- لائحة بمراحل الخدمات العسكرية والتقديرات المسلكية اذا كان المرشح من العسكريين او العسكريين السابقين, وشهادة حسن سلوك من السلطة العسكرية العامل لديها (جيش, قوى امن داخلي امن عام) اذا كانت خدمته تزيد عن ستة اشهر .

د- تدقق وتسجل الطلبات مع مرفقاتها في سجل خاص لدى مديرية الجمارك العامة ويدون الموظف المختص على كل طلب ومرفقاته الرقم المتسلسل والتاريخ الذي سجلت فيه, ولا تقبل الا الطلبات المرفقة بكامل المستندات المفروضة .

المادة 5

يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من:

- رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا

- ضابطين من الجمارك عضوين

- مراقب او مراقب مساعد من الجمارك امين سر

تكون مهمة هذه اللجنة:

أ- درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى المدير العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة .

ب- اجراء الفحوصات المتعلقة بالاهلية البدنية والصحية بواسطة طبيب او اكثر من المصلحة الطبية في الجيش او قوى الامن الداخلي, وتقديم تقرير بالنتيجة للمدير العام الذي يصدر في ضوء هذا التقرير لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المسابقات الخطية والشفهية والعملية المقتضاة ويعين مواعيدها ومراكز اجرائها .

ج- وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم تقرير عن جلسات الامتحان .

د- تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة او في التصحيح, كما يمكنه, عند الاقتضاء, ان يكلف اختصاصيا او اكثر من احدى المؤسسات الرسمية لاجراء المسابقات المهنية والتقنية .

ه- وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة .

المادة 6

يتولى مدير الجمارك العام نشر لائحة باسماء الناجحين ويقدم هذه اللائحة الى المجلس الاعلى للجمارك مع بيان بحاجة الملاكات وقيمة الاعتمادات المرصدة في الموازنة للتعيينات.

المادة 7

تلغى جميع القرارات والنصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته