المادة 1
مادة 1: تفرض في طالب اجازة بحري اختصاصي بالاضافة الى الشروط العامة المفروضة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون ملما الماما تاما باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 2- ان يكون حائزا على شهادة بكالوريا فنية جزء اول BT 1 M M صادرة عن مدرسة بحرية لبنانية. 3- ان يكون قد ابحر فعليا مدة لا تقل عن ستة اشهر يعطى خلالها تصريحا موقتا "بحري اختصاصي متدرب ".