ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27/2/52
بناء على قانون التجارة البحرية سيما المادة 133 منه
بناء على قانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 سيما المادة 21
بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البري والبحري
وبعد موافقة مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفرض في طالب اجازة بحري اختصاصي بالاضافة الى الشروط العامة المفروضة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون ملما الماما تاما باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 2- ان يكون حائزا على شهادة بكالوريا فنية جزء اول BT 1 M M صادرة عن مدرسة بحرية لبنانية. 3- ان يكون قد ابحر فعليا مدة لا تقل عن ستة اشهر يعطى خلالها تصريحا موقتا "بحري اختصاصي متدرب ".
مادة 2: يمكن اعطاء حامل اجازة بحري صادرة عن احدى الدول او احدى المدارس البحرية المعترف بها من المديرية العامة للنقل, وسارية المفعول اجازة لبنانية بالمعادلة شرط: 1- ان يستوفي حاملها المتطلبات والشروط العامة المنصوص عنها في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, وتلك المنصوص عنها في البندين 1 و2 من المادة الاولى اعلاه. 2- ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا خطيا في قوانين وانظمة واصول الملاحة البحرية اللبنانية امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من مدير عام النقل بناء لاقتراح رئيس مصلحة النقل البحري. 3- تحدد علامة النجاح بسبعين في المئة على الاقل في كل مادة من المواد المحددة له. 4- تكون للاجازة اللبنانية الممنوحة بالمعادلة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام الخاصة للاجازة اللبنانية الاصيلة. 5- عند منح حامل اجازة بحري اختصاصي اجنبية اجازة لبنانية بالمعادلة يمكن ان تدون عليها الكفاءات المدونة على اجازته الاجنبية وذلك شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في لبنان والعائدة لهذه الكفاءات .
مادة 3: تضاف الى اجازة بحري اختصاصي احدى الكفاءتين. أ- مساعد ضباط ميكانيكي Assistant officier Mecanicien اذا تدرب خلال ستة اشهر على المحركات وفقا للمادة الاولى فقرة 3 من هذا الملحق. ب - مساعد ضابط قيادة Assistant officier Pent اذا كان قد اتم تدريبه خلال ستة اشهر على القيادة. يمكن تدوين الكفاءتين على اجازة اذا اتم الطالب التدريب المطلوب لكل كفاءة.
مادة 4: تجدد مبدئيا في الحالات العادية اجازة بحري اختصاصي لمدة سنتين. أ- ان يقدم حامل الاجازة طلب التجديد ملصقة عليه الطوابع القانونية. ب - ان يقدم ايصالا لا يثبت دفع الرسوم المتوجبة. ج- ان يقدم تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة النافذة د- ان يثبت ممارسته الفعلية لمميزات كل كفاءة مدة ستة اشهر خلال السنتين الماضيتين والا سقطت الكفاءة من الاجازة ولا تعاد الا بعد النجاح بفحص نظري بالمواد التي تعينها اللجنة الخاصة بالامتحانات والمذكورة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية. ه- يسمح لحامل الاجازة باجراء معاملة التجديد قبل انتهاء مفعول اجازته بشهرين وتجدد الاجازة من تاريخ انتهاء مفعولها ولمدة سنتين.
مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
3 نيسان 1973
وزير الاشغال العامة والنقل
صبري حماده