The whole text

قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تجدد مبدئيا في الحالات العادية اجازة بحري اختصاصي لمدة سنتين. أ- ان يقدم حامل الاجازة طلب التجديد ملصقة عليه الطوابع القانونية. ب - ان يقدم ايصالا لا يثبت دفع الرسوم المتوجبة. ج- ان يقدم تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة النافذة د- ان يثبت ممارسته الفعلية لمميزات كل كفاءة مدة ستة اشهر خلال السنتين الماضيتين والا سقطت الكفاءة من الاجازة ولا تعاد الا بعد النجاح بفحص نظري بالمواد التي تعينها اللجنة الخاصة بالامتحانات والمذكورة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية. ه- يسمح لحامل الاجازة باجراء معاملة التجديد قبل انتهاء مفعول اجازته بشهرين وتجدد الاجازة من تاريخ انتهاء مفعولها ولمدة سنتين.

المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/law/184333/article/4/