The whole text

قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تفرض الشروط العامة التالية على كل شخص يرغب في الحصول على أي من الاجازات المبينة في المادة الثانية وذلك بالاضافة الى الشروط الخاصة المفروضة لكل اجازة والتي ستحدد بقرارات لاحقة. أ- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ب - ان يقدم تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من قبل المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة النافذة. ج- ان يقدم: 1- طلبا رسميا الى مصلحة النقل البحري - دائرة الملاحة البحرية ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقة بالمستندات التالية: 2- صورة عن تذكرة الهوية اذا كان الطالب لبنانيا او صورة عن جواز السفر اذا كان الطالب اجنبيا. 3- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. 4- صورة عن الشهادة او الاجازة الاجنبية مع مختلف الكفاءات المدونة. 5- شهادة مصدقة صادرة عن مدرسة بحرية معترف بها من المديرية العامة للنقل واثباتا مصدقا يبين حيازته الخبرة اللازمة في الملاحة البحرية والمستندات الاخرى المفروضة لكل اجازة. 6- خمس صور شمسية مصدقة. 7- ايصالا يثبت دفع الرسوم المتوجبة.

المادة 3 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/law/184336/article/3/