المادة 1
مادة 1: تجرى معادلة اجازات وشهادات الملاحة البحرية الصادرة عن احدى المدارس البحرية الرسمية او عن احدى الدول الاجنبية والتي تعتمدها المديرية العامة للنقل وفقا للاسس التالية:
قرار Decision No. 51 03/04/1973
مادة 1: تجرى معادلة اجازات وشهادات الملاحة البحرية الصادرة عن احدى المدارس البحرية الرسمية او عن احدى الدول الاجنبية والتي تعتمدها المديرية العامة للنقل وفقا للاسس التالية:
مادة 2: تعطى المعادلات المنصوص عنها في المادة الاولى بموجب اجازات صادرة عن المديرية العامة للنقل وتحدد انواعها كما يلي: 1- اجازة بحار 2- اجازة بحري اختصاصي 3- اجازة تلميذ ضابط بحري 4- اجازة ضابط ثالث (مساعد ضابط) 5- اجازة ضابط بحري 6- اجازة ربان بحري ثان 7- اجازة ربان بحري درجة اولى 8- اجازة قيادة في البحر 9- اجازة مدرب شراعي 10- اجازة مضيف او طاهي بحري
مادة 3: تفرض الشروط العامة التالية على كل شخص يرغب في الحصول على أي من الاجازات المبينة في المادة الثانية وذلك بالاضافة الى الشروط الخاصة المفروضة لكل اجازة والتي ستحدد بقرارات لاحقة. أ- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ب - ان يقدم تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من قبل المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة النافذة. ج- ان يقدم: 1- طلبا رسميا الى مصلحة النقل البحري - دائرة الملاحة البحرية ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقة بالمستندات التالية: 2- صورة عن تذكرة الهوية اذا كان الطالب لبنانيا او صورة عن جواز السفر اذا كان الطالب اجنبيا. 3- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. 4- صورة عن الشهادة او الاجازة الاجنبية مع مختلف الكفاءات المدونة. 5- شهادة مصدقة صادرة عن مدرسة بحرية معترف بها من المديرية العامة للنقل واثباتا مصدقا يبين حيازته الخبرة اللازمة في الملاحة البحرية والمستندات الاخرى المفروضة لكل اجازة. 6- خمس صور شمسية مصدقة. 7- ايصالا يثبت دفع الرسوم المتوجبة.
مادة 4: على طالب الاجازة ان يجتاز بنجاح الامتحانات الخطية والشفهية او العملية العائدة للمواد التي تحددها لجنة مؤلفة بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري.
مادة 5: أ- ان علامة النجاح في كل مادة من الامتحانات المذكورة في المادة الرابعة اعلاه هي سبعون بالمئة. ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها قبل مضي شهر واحد على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان. ج- على الطالب ان يجتاز بنجاح جميع مواد الامتحانات الخطية خلال سنة ابتداء من تاريخ تقديمه اول مادة من هذه الامتحانات والا اعتبر الطلب وجميع هذه الامتحانات ملغاة بكاملها.
مادة 6: أ- على حامل اجازة لبنانية ان يكون مزودا بجواز سفر بحري صادر عن رئاسة المرفأ الذي سيسجل فيه ويبرزه للسلطة عندما يطلب اليه ذلك ويكون صالحا عند تاريخ ابرازه. ب - يمتنع تلقائيا عن ممارسة مميزات اجازته طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدار او تجديد هذه الاجازة. ج- على حامل الاجازة ان يتقيد بممارسة المميزات العائدة لاجازته فقط.
مادة 7: يوقف مؤقتا مفعول الاجازة وبالتالي جواز السفر البحري لمدة معينة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بقرار من مدير عام النقل ويوقف مفعولها لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر او تسحب نهائيا بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وذلك في حال عدم توفر احد الشروط المفروضة لاصدارها او عند ارتكاب الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة المعمول بها او مخالفة تمس بالملاحة البحرية او بسمعة المديرية العامة للنقل اللبناني.
مادة 8: تحدد وتعدل مواد الامتحانات بقرارات صادرة عن مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري.
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
مادة 10: تعطى مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاع العاملين حاليا في الملاحة البحرية على ان يتم تصنيفهم وفقا لاحكام هذا القرار والقرارات الاخرى التي ستصدر فيما بعد من قبل لجنة خاصة مؤلفة بقرار صادر عن مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري.
مادة 11: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 12: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه ويكلف مدير عام النقل بتنفيذ احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 نيسان 1973 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده