All legislation

مرسوم Decree No. 12549 15/07/1998

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12549
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3267
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16120 تاريخ 16/01/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12549 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 11/04/1997 المتضمن رغبة السيد خضر

ابراهيم العكاوي في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خضر إبراهيم العكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر