All legislation

مرسوم Decree No. 12502 09/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حاروف العقارية (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12502
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3301
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17804 تاريخ 04/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12502 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حاروف العقارية المحدد بالاحرف (و - ل - ن - ه - و) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه