المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - ه - د - خ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12458 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - ه - د - خ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة مجدليا العقارية المحدد بالاحرف (و - ز - ح - د - خ - و) و (ج - ط - ي - ك - ب - ج) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة الشمال - قضاء زغرتا).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13970 تاريخ 11/01/2005, article 1, 20/01/2005
مادة 1: صدق تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية, من المنافع العامة, تصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا) بحيث يلغى منها القسم المحدد بالأحرف (ج ـ ط ـ ي ـ ك ـ ب ـ ج) والمبين باللون البني على المسطح المرفق ويضاف إليها القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ض ـ ع ـ ر ـ ز ـ و ـ أ) والمبين باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور.
Edited in part by مرسوم رقم 13970 تاريخ 11/01/2005, article 1, 20/01/2005
مادة 1: صدق تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية, من المنافع العامة, تصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا) بحيث يلغى منها القسم المحدد بالأحرف (ج ـ ط ـ ي ـ ك ـ ب ـ ج) والمبين باللون البني على المسطح المرفق ويضاف إليها القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ض ـ ع ـ ر ـ ز ـ و ـ أ) والمبين باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور.
مادة 3: يستملك قسم العقار العائد لاشغال انشاء الخزان ولطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه