ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (د - ج - ث - ص - ز - و - خ - د) و(ق - ر - ش - ت - ذ - ن - م - غ - ف - ظ - ق) و(ف - غ - ط - م - ف) و(م - ح - س - ن - ف - و - م) و(خ - و - ر - ز - س - ي - ه - ب - ك - م - خ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر آبار BH11 - BH12 BH9 - BH10 لمياه الشرب في منطقة بعلبك) العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (م - ن - س - ع - م) و(ط - ي - ك - ل - ط) و(أ - ب - ج - د - أ) و(ه - و - ز - ح - ه) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع حفر الآبار موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ' الجمهورية اللبنانية وزارة الموارد المائية والكهربائية مجلس الانماء والاعمار مشروع NERP للسنتين 2 و3 - مياه الشرب والمياه المبتذلة تخطيط مواقع ابار BH9 - BH10 - BH11 - BH12 وخط جر مياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية مسطح الاستملاك. مقياس 5000/1 لائحة الاستملاك محافظة: البقاع قضاء: بعلبك '
بعبدا في 9 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه