All legislation

مرسوم Decree No. 10038 04/04/1975

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3196 تاريخ 13-5-1972 المتضمن تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
10038
Date
04/04/1975
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1975, p. 435-436
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14084 تاريخ 28/01/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10038 تاريخ 04/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: اولا: اضيف الى البند - ثانيا - الفقرة -ج- التالي نصها: ج- لدى جميع ادارات الدولة فيما خص النشاطات التي تقوم بها هذه الادارات في نطاق تعاونها مع اليونسكو. ثانيا: عدل نص الفقرة (1) من البند ثالثا على الوجه التالي: 1- المؤسسات والشخصيات الوطنية, بما فيها الفروع اللبنانية للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم اليونسكو معها علاقات تشاور وتعاون, والتي تعنى بشؤون التربية والعلم والثقافة. ثالثا: عدل نص الفقرة 2 من البند ثالثا على الوجه التالي: 2- اللجان الوطنية والمؤسسات والشخصيات التي تعنى, في البلاد العربية وسائر الدول الاعضاء, بشؤون التربية والعلم والثقافة.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: تتألف اللجنة من ثلاثة عشر عضوا لبنانيا على الاقل, وثمانية عشر عضوا على الاكثر, يتم اختيارهم من ممثلي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة, ويعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: عدل نص الفقرة 2 من المادة السابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: 2- يعاون الامين العام موظفون اداريون تحدد عددهم وصلاحياتهم اللجنة الوطنية ويعينهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح الامين العام. تدفع رواتب هذا الجهاز من اصل المساعدة المذكورة في المادة التاسعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط