المواد
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: اولا: اضيف الى البند - ثانيا - الفقرة -ج- التالي نصها: ج- لدى جميع ادارات الدولة فيما خص النشاطات التي تقوم بها هذه الادارات في نطاق تعاونها مع اليونسكو. ثانيا: عدل نص الفقرة (1) من البند ثالثا على الوجه التالي: 1- المؤسسات والشخصيات الوطنية, بما فيها الفروع اللبنانية للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم اليونسكو معها علاقات تشاور وتعاون, والتي تعنى بشؤون التربية والعلم والثقافة. ثالثا: عدل نص الفقرة 2 من البند ثالثا على الوجه التالي: 2- اللجان الوطنية والمؤسسات والشخصيات التي تعنى, في البلاد العربية وسائر الدول الاعضاء, بشؤون التربية والعلم والثقافة.
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: تتألف اللجنة من ثلاثة عشر عضوا لبنانيا على الاقل, وثمانية عشر عضوا على الاكثر, يتم اختيارهم من ممثلي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة, ويعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14084 تاريخ 28/01/2005, article 2, 10/02/2005
مادة 2: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 10038 تاريخ 4/4 /1975 على الوجه التالي: "1 ـ المادة الثانية: تضم اللجنة, بالإضافة إلى المدير العام للثقافة والمدير العام للآثار ومدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين كأعضاء حكميين, ثمانية عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بقرار يصدره وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد لمرة واحدة".
مادة 3: عدل نص الفقرة 2 من المادة السابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: 2- يعاون الامين العام موظفون اداريون تحدد عددهم وصلاحياتهم اللجنة الوطنية ويعينهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح الامين العام. تدفع رواتب هذا الجهاز من اصل المساعدة المذكورة في المادة التاسعة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: محمد ماجد حماده
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط