المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/ 5/1972 بحيث يصبح كما يأتي: -المادة الأولى: انشئت لدى وزارة الثقافة في"لبنان لجنة وطنية للتربية والعلم والثقافة".
مرسوم Decree No. 14084 28/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972 المعدل بالمرسوم رقم 10038 تاريخ 04/04/1975 (تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 75/2004-2005 تاريخ 13/01/2005),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/ 5/1972 بحيث يصبح كما يأتي: -المادة الأولى: انشئت لدى وزارة الثقافة في"لبنان لجنة وطنية للتربية والعلم والثقافة".
مادة 2: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 10038 تاريخ 4/4 /1975 على الوجه التالي: "1 ـ المادة الثانية: تضم اللجنة, بالإضافة إلى المدير العام للثقافة والمدير العام للآثار ومدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين كأعضاء حكميين, ثمانية عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بقرار يصدره وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد لمرة واحدة".
مادة 3: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13 /5/1972 بحيث يصبح على الوجه الآتي: "المادة الخامسة: 1 ـ يتألف المكتب التنفيذي للجنة من رئيس ونائبي رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين أعضاء اللجنة وذلك لكامل مدة ولاية اللجنة الأصلية أو المجددة". "2 ـ يعتبر الأمين العام المعني بالمادة السابعة من المرسوم عضوا حكميا في المكتب التنفيذي للجنة".
مادة 4: عدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/ 5/1972, بما فيه نص الفقرة (2) المعدلة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 10038 تاريخ 4/4/1975, بحيث يصبح على الوجه التالي: "المادة السابعة: 1 ـ يتألف جهاز أمانة سر اللجنة من: أ ـ الأمين العام الذي يعين بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد". "ب ـ يعاون الأمين العام موظفون إداريون تحدد اللجنة عددهم ومهامهم ويعينون بقرار من المكتب التنفيذي بناء لاقتراح الأمين العام ومصادقة وزير الثقافة". "2 ـ تدفع رواتب جهاز أمانة السر من المساعدة المذكورة في المادة التاسعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972".
مادة 5: تلغى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972
مادة 6: تعتبر جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم أو غير المتوافقة مع نصوصه ملغاة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود