المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 تمدد على سبيل التسوية وبصورة استثنائية لغاية 30 حزيران سنة 1957 المهلة المحددة لتقديم طلبات تحويل سنة 1957 المهلة المحددة لتقديم طلبات تحويل او نقل كامل رخصة زراعة التبغ والتنباك او قسم منها.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة السادسة (الفقرة ج) من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 يجاز بصورة استثنائية خلال موسم 1957 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المخصص له الى اسم شخص سواء عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية او لدى الكاتب العدل ومرفقة ببراءة ذمة المزارع المرخص له من الاموال الاميرية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 1957
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف