المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة السادسة (الفقرة ج) من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 يجاز بصورة استثنائية خلال موسم 1957 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المخصص له الى اسم شخص سواء عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية او لدى الكاتب العدل ومرفقة ببراءة ذمة المزارع المرخص له من الاموال الاميرية.