The whole text

مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة الى المجلس التأديبي يرسل الملف الى المقرر فيستدعي الضابط او الرتيب او الدركي المحال ويطلعه على ملف القضية ويتلقى ايضاحاته ويتسلم منه الاوراق الدفاعية التي يستطيع تقديمها ثم يسمي هذا الاخير شهوده شرط ان يبين صراحة النقاط التي يطلب استماعهم فيها. ويستدعي المقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب المحال الاشخاص الذين يرى فائدة من استجوابهم او يطلب منهم ارسال افاداتهم اليه خطيا, وبعدئذ يطلع هذا الاخير على الشهادات التي توصل اليها ثم يضع محضرا بكل ما تقدم يوقعه مع المحال, واذا امتنع هذا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر. اما اذا لم يلب المحال دعوة المقرر فيواصل هذا الاخير عمله بدونه.

المادة 5 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184451/article/5/