المادة 6
مادة 6: للمحال ان يعين محاميا واحدا وكيلا عنه او ضابطا من رتبته او من رتبة اعلى او الاثنين معا بعد موافقة رئيس المجلس التأديبي. - يطلع المحال بحضور المقرر على ملف الدعوى بجملته ويشار الى القيام بهذه المعاملة في محضر المقرر وفي المحضر المتضمن رأي المجلس . ويمكن ايضا لمحامي المحال ان يطلع على ملف الدعوى وان يحضر استجواب موكله دون سواه. ويجب على المقرر ان يظهر تجردا تاما وان يبحث بنفس الاهتمام عما يتفق ومصلحة المحال وعما يؤيد الشكوى المسوقة عليه.