The whole text

مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يجب على الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ان يقتطع من اسعار التجريم التي يستوفيها بموجب هذا المرسوم, مبلغا قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل طن من البضائع المفرغة, وذلك على اساس المانيفستو المبرز من الوكيل البحري, باستثناء البضائع المعفاة من رسوم التجريم حسب اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وان يدفع المبلغ المقتطع في صندوق رئيس الميناء خلال اسبوع من تاريخ انجاز تفريغ البضاعة. وتدون المبالغ المشار اليها في قسم الواردات ايرادات متفرقة. ويترتب على الوكيل البحري ان يقدم نسخة عن المانيفستو الى رئيس المرفأ وتبقى هذه النسخة محفوظة تحت تصرف الدوائر المختصة.

المادة 13 من مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/184457/article/13/