All legislation

مرسوم Decree No. 12544 16/04/1963

تحديد تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12544
Date
16/04/1963
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1963, p. 1527-1530
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3438 تاريخ 23/09/1986 (the text)
مرسوم رقم 15601 تاريخ 19/02/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 لا سيما المواد

62 و82 و85 منه

وبناء على المرسوم 177 تاريخ 27/10/1952

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 اذار سنة 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3438 / 1986 )

تحدد تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة

في المرافىء اللبنانية وفقا للائحة الملحقة

بهذا المرسوم والتي تشكل جزءا متمما له.

وتضاف الى اسعار التجريم المحددة في اللائحة

المشار اليها:

نفقات رافعة الاثقال العائمة العائدة لمؤسسات

استثمار المرافىء والمستخدمة لنقل البضائع من

السفينة الى الرصيف والعكس بالعكس وذلك وفقا

للتعرفة الخاصة بها.

تضاف الى تعرفة التجريم المنصوص عيها بالمرسوم

رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 المعدل بالمرسوم

رقم 15601 تاريخ 19:/02/1964 زيادة قدرها

ثلاثماية بالماية (300%).

يعمل بهذه التعرفة الجديدة لحين صدور مرسوم يعدل

تعرفة التجريم في مرفأ بيروت لجهة تعيين مستوفيها

وطريقة ونسب توزيعها وفقا للمادة 15 من اتفاقية

13/04/1960 المصدقة بقانون 31 ايار 1960

المادة 2

مادة 2: ان اسعار التجريم المحددة في اللائحة المنصوص عنها في المادة السابقة مترتبة على المرسل اليه ويتقاضاها الوكيل البحري المؤتمن على السفينة الناقلة. واذا لم يحضر احد لاستلام البضاعة خلال سنة من تاريخ وصول السفينة الناقلة يحق لوكيل هذه السفينة ان يستوفي رسوم التجريم ببيع اي قسم من البضاعة بواسطة القضاء.

المادة 3

مادة 3: - تخضع اسعار التجريم المعينة في اللائحة المذكورة للتخفيضات التالية: 20 % (عشرون بالماية): عن الرسوم المتوجبة على البضائع التجارية المستوردة برسم الاستهلاك في لبنان عن طريق مرفأي طرابلس وصيدا. 30 % (ثلاثون بالماية): عن الرسوم المتوجبة على البضائع الواردة الى المؤسسات والمصالح الحكومية اللبنانية شرط ان تكون وثيقة الشحن باسم المؤسسة او المصلحة نفسها. 30 % (ثلاثون بالماية): عن الرسوم المتوجبة على البضائع المسلمة تحت روافع السفينة (سوبالان) او البضائع التي يستلمها المرسل اليه من عنابر السفينة ويقوم بتفريغها من العنابر على المواعين او الارصفة على نفقته ومسؤوليته عملا بالبند المعروف Free in out وذلك في حال توافر جميع الشروط المحددة في المادة السابعة بشأن استلام تحت الروافع وفي المادة الثامنة بشأن استلام عملا بالبند "F. I. O. " 40 % (اربعون بالماية): عن رسوم التجريم للبضائع المصدرة والمعاد تصديرها. 50 % (خمسون بالماية): عن الرسوم المتوجبة على البضائع الواردة الى الجيش اللبناني شرط ان تكون وثيقة الشحن باسم الجيش اللبناني

المادة 4

مادة 4: اذا كانت البضائع واردة الى احد المرافىء اللبنانية برسم الترنزيت بموجب مانيفستو الى سوريا او العراق او الاردن او ايران او تركيا, يحق لمستلمها ان يسترد من وكيل السفينة خمسين بالمائة من المبلغ الذي يكون دفعه على اساس تعرفة التجريم عند استلامه البضاعة على ان يبرز الوثيقة الجمركية المثبتة لحصول عملية الترانزيت .

المادة 5

مادة 5: لا يجوز الجمع بين تخفيضين من التخفيضات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم او بين احد التخفيضات المذكورة وحق لاسترداد المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: لتطبيق التعرفة المحددة بموجب هذا المرسوم يعتبر كسر المئة كيلو غراما وحدة مئوية.

المادة 7

مادة 7: للاستفادة من التخفيض المحدد بثلاثين بالماية في حال استلام البضائع تحت روافع السفينة "سوبالان" وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة يجب توافر جميع الشروط الاتية: 1- ان يكون بند التسليم تحت الروافع واردا صراحة في المانيفستو ووثيقة الشحن. 2- ان يقوم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة على نفقته الخاصة عند ترك البضاعة روافع السفينة الناقلة. 3- ان تعادل كمية هذه البضاعة استيعاب عنبر كامل من عنابر السفينة الناقلة وان تكون من صنف واحد من البضائع ومرسلة لشخص واحد. 4- ان يقوم المرسل اليه بابلاغ شروط الشحن خطيا الى الوكالة البحرية المختصة بمهلة 24 ساعة على الاقل قبل وصول السفينة الناقلة. 5- ان يؤمن المرسل اليه وسائل التفريغ اللازمة وان يباشر بالاستلام فور تبلغه اشعارا من ربان السفينة او المؤتمن على السفينة لهذه الغاية. واذا لم تتوافر الشروط الخمسة المذكورة اعلاه او اذا تأخر المرسل اليه عن الاستلام يحق للوكيل البحري ان يقوم بالتفريغ وان يستوفي اسعار التجريم كاملة كما هي معينة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: للاستفادة من التخفيض المحدد بثلاثين بالماية في حال استلام البضائع من عنابر السفينة وتفريغها من العنابر على المواعين والارصفة على نفقة ومسؤولية المرسل اليه عملا بالبند (Free in out) "F.I.O." وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة, يجب توافر جميع الشروط الاتية: 1- ان يكون البند F.I.O. واردا صراحة في المانيفستو ووثيقة الشحن. 2- ان يقوم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة من عنابر السفينة وبتفريغها من العنابر على المواعين او الارصفة على نفقته ومسؤوليته. 3- ان تعادل كمية هذه البضائع استيعاب عنبر كامل من عنابر السفينة الناقلة وان تكون من صنف واحد من البضائع ومرسلة لشخص واحد. 4- ان يقوم المرسل اليه بابلاغ شروط الشحن خطيا الى الوكالة البحرية المختصة بمهلة 24 ساعة على الاقل قبل وصول السفينة الناقلة. 5- ان يباشر المرسل اليه بالاستلام من العنابر فور تبلغه اشعارا من ربان السفينة او من المؤمتمن على السفينة لهذه الغاية وان يؤمن وسائل التفريغ اللازمة. واذا لم تتوافر الشروط الخمسة المذكورة اعلاه او اذا تأخر المرسل اليه عن الاستلام والتفريغ يحق للوكيل البحري ان يقوم بالتفريغ وان يستوفي اسعار التجريم كاملة كما هي معينة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تحدد مدة مكوث بضائع الخشب والكوبرا والمواد المتفجرة والطرود الثقيلة التي يفوق وزنها عن الف كيلو على المواعين بخمسة ايام حرة اي باستثناء يومي التحميل والتفريغ. في حال مكوث البضائع المذكورة مدة تفوق المهلة المبينة اعلاه يستوفى عنها الرسم الاضافي التالي: آ- عن الاسبوع (سبعة ايام) الاول الذي يلي المهلة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. - عشرة بالمئة من اصل رسم التجريم المتوجب على هذه البضائع. ب - عن الاسبوع الثاني: - عشرون بالمئة من اصل رسم التجريم المتوجب . ج- عن الاسابيع التي تلي الاسبوع الثاني: - ثلاثون بالمئة من اصل رسم التجريم المتوجب . لاستيفاء الرسم الاضافي المذكور يعتبر كل جزء من الاسبوع اسبوعا كاملا.

المادة 10

مادة 10: ان البضائع التي تنقل مباشرة من سفينة الى سفينة اخرى transbordement. تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وسبعون غرشا لبنانيا عن كل طن لمصلحة الوكيل البحري المؤتمن على السفينة الناقلة شرط ان يقوم صاحب البضاعة بجميع عمليات هذا النقل على نفقته ومسؤوليته الخاصة.

المادة 11

مادة 11: آ- ان الحد الادنى للرسوم على وثيقة الشحن هو (300 غ.ل) ثلاثماية ما عدا رسوم الطوابع الاميرية. ب - يفرض رسم قدره خمسة وسبعون غرشا لبنانيا في حال تقسيم اذونات التسليم عن كل اذن اضافي ما عدا رسوم الطوابع الاميرية.

المادة 12

مادة 12: ان رسوم الطوابع الواجب لصقها على بوالص الشحن او اذونات التسليم هي على عاتق المرسل اليه.

المادة 13

مادة 13: يجب على الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ان يقتطع من اسعار التجريم التي يستوفيها بموجب هذا المرسوم, مبلغا قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل طن من البضائع المفرغة, وذلك على اساس المانيفستو المبرز من الوكيل البحري, باستثناء البضائع المعفاة من رسوم التجريم حسب اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وان يدفع المبلغ المقتطع في صندوق رئيس الميناء خلال اسبوع من تاريخ انجاز تفريغ البضاعة. وتدون المبالغ المشار اليها في قسم الواردات ايرادات متفرقة. ويترتب على الوكيل البحري ان يقدم نسخة عن المانيفستو الى رئيس المرفأ وتبقى هذه النسخة محفوظة تحت تصرف الدوائر المختصة.

المادة 14

مادة 14: يعمل بتعرفة التجريم المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد النظر حتما - عند البدء باستثمار الحوض الثالث لمرفأ بيروت - بهذه التعرفة لجهة الالغاء او التخفيض بالنسبة الى البضائع الواردة الى مرفأ بيروت او الصادرة منه وفقا لمقتضيات الحالة الجديدة.

المادة 15

مادة 15: يلغى المرسوم رقم 177 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1952 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 16

مادة 16: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي