المادة 2
مادة 2: ان اسعار التجريم المحددة في اللائحة المنصوص عنها في المادة السابقة مترتبة على المرسل اليه ويتقاضاها الوكيل البحري المؤتمن على السفينة الناقلة. واذا لم يحضر احد لاستلام البضاعة خلال سنة من تاريخ وصول السفينة الناقلة يحق لوكيل هذه السفينة ان يستوفي رسوم التجريم ببيع اي قسم من البضاعة بواسطة القضاء.