المواد
مادة 1: يستوفى عن الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية علاوات الاجور الجوية المحددة لباقي الاشياء (A.O) في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 6 تاريخ 13/1/1966 وذلك عن كل 50 غراما (خمسين) كاملة وفي حال وجود كسر في الوزن يستوفى للكسر علاوة اجرة جوية عن كل عشرة غرامات او جزء العشرة غرامات على ان تحدد علاوة الاجرة الجوية لعشرة غرامات او كسرها بخمس (5/1) علاوة الاجرة الجوية الملحوظة للخمسين غراما كاملة من باقي الاشياء.
مادة 2: لتحديد علاوة الاجرة الجوية في حال وجود الكسر العائد للعشرة غرامات او جزء عشرة غرامات تقسم علاوة الاجرة المذكورة في اللائحة لخمسين غرام كاملة بالرقم 5 (خمسة) ويدور كسر نتيجة القسمة الى نصف القرش الاعلى.
مادة 3: تستفيد من طريقة الاستيفاء المذكورة في المادتين الاولى والثانية الصحف والنشرات الدورية المطبوعة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والمودعة مباشرة في البريد من قبل اصحابها او ناشريها.
مادة 4: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1966
وزير البريد والبرق والهاتف
جوزف نجار