المادة 1
مادة 1: يستوفى عن الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية علاوات الاجور الجوية المحددة لباقي الاشياء (A.O) في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 6 تاريخ 13/1/1966 وذلك عن كل 50 غراما (خمسين) كاملة وفي حال وجود كسر في الوزن يستوفى للكسر علاوة اجرة جوية عن كل عشرة غرامات او جزء العشرة غرامات على ان تحدد علاوة الاجرة الجوية لعشرة غرامات او كسرها بخمس (5/1) علاوة الاجرة الجوية الملحوظة للخمسين غراما كاملة من باقي الاشياء.