All legislation

مرسوم Decree No. 4353 02/04/1966

بتعديل توزيع رسوم اتصالات هاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
4353
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1966, p. 658-662
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4353 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المراسيم التالية: المادة الثانية من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20/12/1955 فقرة 3-6-7 والمادة الاولى من المرسوم رقم 13976 6 ت 2 1956 والمادة السابعة من المرسوم رقم 138 تاريخ 19/11/1958 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وكل من استراليا, زيلندة الجديدة, الغينه الجديدة, ماليزيا, وهونغ كونغ عن طريقي باريس ولندن فتصبح كما يلي: 1- لبنان- استراليا, زيلنده الجديدة, الغينه, الجديدة: عن الثلات عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ

حصة لبنان 2،1867 0،729 0،2187 حصة راديو اوريان 7،6533 2،551 0،7653 حصة باريس او لندن 9،84 3،28 0،984 حصة ما يليهما 26،22 8،74 2،622 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 4،59 2- لبنان هونغ كونغ - ماليزيا: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ

حصة لبنان 1،39 0،463 0،139 حصة راديو اوريان 4،86 1،62 0،486 حصة باريس او لندن 6،25 2،084 0،625 حصة ما يليهما 33،40 11،133 3،34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 4،59

المادة 2

مادة 2: يبقى رسم المخابرة الهاتفية وطرق توزيعه في الاتصال مع هونغ كونغ عن طريق سويسرا كما هو وارد في المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 (المادة الخامسة فقرة 30) ويعتبر هذا الاتصال خطا اساسيا بالنسبة للاتصالين مع هونغ كونغ عن طريقي باريس ولندن.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة فقرة 1 (ا- ب - ج) - 8 - 11- 12 من المرسوم رقم 15264 تاريخ 15 اذار سنة 1957 فيما يتعلق بتوزيع رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والاسكا جزر هواي بورتوريكو والجزر العذراء عن طريق باريس كما يلي: أ- الاسكا منطقة اولى: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة لبنان 1،50 1،50 0،822 حصة راديو اوريان 585 1،75 0،2878 حصة فرنسا 6،75 2،25 0،37 حصة ما يليها 32،040 10،80 1،56 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 3،30 ب - الاسكا منطقة ثانية: حصة لبنان 1،43 0،477 0،755 حصة راديو اوريان 5،00 1،666 0،2645 حصة فرنسا 6،43 2،144 0،34 حصة ما يليها 33،04 11،013 1،62 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 2،30 ج- الاسكا منطقة ثالثة: حصة لبنان 1،3578 0،4526 0،0733 حصة راديو اوريان 4،7522 1،5841 0،2567 حصة فرنسا 6،10 2،0333 0،33 حصة ما يليها 33،69 11،23 1،64 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 2،30 2- جزر هواي: حصة لبنان 1،3777 0،4593 0،0727 حصة راديو اوريان 4،8223 1،6074 0،254 حصة فرنسا 6،19 2،0633 0،3267 حصة ما يليها 33،51 11،17 1،6466 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 2،30 3- بورتوريكو- والجزر العذراء: حصة لبنان 1،54 0،5134 0،0822 حصة راديو اوريان 5،39 1،7966 0،2878 حصة فرنسا 6،93 2،31 0،37 حصة ما يليها 32،4 10،68 1،56 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،90 15،30 2،30

المادة 4

مادة 4: تعدل المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 9874 تاريخ 26/6/62 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وبولونيا عن طريق سويسرا فرنسا وانكلترا فتصبح كما يلي: 1- عن طريق سويسرا عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ

حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،338 3،447 1،0338 حصة سويسرا 13،337 4،4447 1،3337 حصة ما يليها 4،90 1،6333 0،49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31،575 10،5250 3،1575 2- عن طريق باريس حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،321 3،4403 1،0321 حصة فرنسا 13،321 4،4404 1،3321 حصة ما يليها 4،933 1،6443 0،4933 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 31،575 10،525 3،1575 3- عن طريق لندن حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة لندن 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 4،575 1،525 0،457 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 31،575 10،525 3،1575

المادة 5

مادة 5: يعاد افتتاح الاتصال الهاتفي بين لبنان وايطاليا عن طريق فرنسا التي الغي بموجب المادة الثامنة من المرسوم رقم 3353 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1965 بعد ان وافقت الادارة الفرنسية على معادلة رسوم هذا الاتصال كما هي في الاتصال المباشر مع ايطاليا والموزعة كما يلي مع اعتبار هذا الاتصال خطأ ثانويا عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ

حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،07 3،0233 0،907 حصة فرنسا 12،07 4،0224 1،207 حصة ما يليها 2،86 0،9533 0،286 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27،00 9،00 2،70

المادة 6

مادة 6: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 11918 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 كما يلي: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق فرنسا ويعتبر خطأ ثانويا مع الاحتفاظ بالاتصال القائم حاليا مع مدينة الفاتيكان عن طريق ايطاليا وسوسيرا ويحدد رسم المخابرة مع الفاتيكان عن طريق فرنسا برسم قدره: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ

حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،07 3،0233 0،907 حصة فرنسا 12،07 4،0234 1،207 حصة ما يليها 3،46 1،1533 0،346 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27،60 9،20 2،76

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: جوزف نجار الامضاء: رشيد كرامي