The whole text

قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعين الاجراء المذكورون اعلاه بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وذلك بعد نجاحهم في امتحان تجريه المديرية العامة للشباب والرياضة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.يستغنى من شرط الامتحان كل من: عامل, خادم, بستاني, سائق سيارة, سائق شاحنة او اوتوبيس , مصعد, حارس , مستهتف .

المادة 4 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/184461/article/4/