المادة 1
مادة 1: يشمل هذا النظام الاجراء الذين تستخدمهم المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية.
قرار Decision No. 292 29/03/1966
مادة 1: يشمل هذا النظام الاجراء الذين تستخدمهم المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية.
مادة 2: تطبق على الاجراء المستخدمين في المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية. - احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 - احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961
مادة 3: شروط الاستخدام الخاصة: يشترط لاستخدام الاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: كاتب : ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها او ان يكون قد انهى دراسة الصف الثانوي الخامس بنجاح مستكتب : ان يجيد القراءة والكتابة والاستكتاب باللغة التي تتطلبها الخدمة. مستنسخ: ان يجيد معرفة اللغة التي تتطلبها الخدمة والقراءة وكتابة ويبرز افادة من مؤسسة رسمية او خاصة تثبت قيامه بأعمال الاستنساخ مدة لا تقل عن سنة واحدة. مستهتف : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون حائزا اجازة سوق عمومية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات . سائق شاحنة او اوتوبيس : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون حائزا شهادة سوق "توت مارك". حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. ساع (وسائل النقل على عاتقه): ان يحسن معرفة اللغة التي تتطلبها الخدمة وان يكون حائزا اجازة سوق دراجة نارية. حارس : ان يكون ذا بنية قوية ويحسن اللغة العربية قراءة وكتابة. مصعد: ان يجيد استعمال المصعد ويحسن اللغة العربية قراءة وكتابة عامل - خادم - بستاني.
مادة 4: يعين الاجراء المذكورون اعلاه بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وذلك بعد نجاحهم في امتحان تجريه المديرية العامة للشباب والرياضة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.يستغنى من شرط الامتحان كل من: عامل, خادم, بستاني, سائق سيارة, سائق شاحنة او اوتوبيس , مصعد, حارس , مستهتف .
مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة
مادة 6: تحدد ساعات عمل الاجراء بست وثلاثين ساعة اسبوعيا اي بمعدل ست ساعات يوميا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 665 تاريخ 10/07/1968, article 1, 25/07/1968
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.
مادة 7: يمكن لرئيس الوحدة ان يحدد بجداول, اعمال المناوبة بين الاجراء التابعين له خلال ايام التعطيل الرسمي على ان يستفيد الاجير من يوم الراحة الاسبوعي خلال الاسبوع اللاحق.
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله 3- بلوغ السن القانونية 4- الاستقالة.
مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة التي صدر عنها قرار الاستخدام
مادة 11: تحدد اجور الاجراء وفق الجدول التالي: التسمية الاجر اليومي
كاتب 8 ل.ل. مستكتب 8 ل.ل. مستنسخ 7 ل.ل. مستهتف 8 ل.ل. سائق سيارة 8 ل.ل. سائق شاحنة او اوتوبيس 9 ل.ل. حاجب 7 ل.ل. ساع 7 ل.ل. ساع (وسائل النقل على عاتقه) 9 ل.ل. حارس 7 ل.ل. مصعد 7 ل.ل. عامل- خادم - بستاني 6 ل.ل.
مادة 12: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار سنة 1966 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 797 تاريخ 29/3/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح