The whole text

مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 2

المادة 2

حق استعمال الطرق العامة:

يحق لمصلحة كهرباء لبنان استعمال المجالات التي هي فوق او تحت الطرق او الساحات العامة او توابعها, وذلك للقيام بوضع وصيانة كافة المنشاءات والتمديدات العائدة الى توزيع الطاقة الكهربائية وفقا للشروط والانظمة المرعية الاجراء لمصلحة كهرباء لبنان وحدها حق استعمال الطرق او الساحات العامة التابعة للدولة او للبلديات, كي تتمكن بواسطة التوزيع العام للطاقة من تأمين الانارة العامة والخاصة وتقديم الطاقة لمطلق الاستعمالات, وذلك مع حفظ الحقوق المكتسبة لاصحاب امتيازات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وفي حال نقل او تعديل منشأت خاصة بالمصلحة والموجودة على الطرق والساحات العامة, بناء على طلب السلطة المختصة, يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تطالب هذه السلطة بدفع نصف المصاريف التي تتكبدها من جراء ذلك, اما اذا اجريت هذه الاعمال بناء لطلب الافراد او لحسابهم وجب على هؤلاء ان يدفعوا مقدما كامل كلفة هذه الاعمال.

المادة 2 من مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/184465/article/2/