المادة 1 اصدار
صدق نظام الاستشارة الخاص بمصلحة كهرباء لبنان المرفق بهدا المرسوم وتطبق احكامه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 7580 05/04/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة المورد المائية والكهربائية)
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7 ايلول 1966 (تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان) ولا سيما المادة 9 منه.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1973
يرسم ما يأتي :
صدق نظام الاستشارة الخاص بمصلحة كهرباء لبنان المرفق بهدا المرسوم وتطبق احكامه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مجال التطبيق:
يحدد هذا النظام, وفقا للمادة 9 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 القاضي بانشاء مصلحة كهرباء لبنان, الشروط والطرق التي تؤمن بها المصلحة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الاراضي اللبنانية مع حفظ حقوق اصحاب الامتيازات لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
حق استعمال الطرق العامة:
يحق لمصلحة كهرباء لبنان استعمال المجالات التي هي فوق او تحت الطرق او الساحات العامة او توابعها, وذلك للقيام بوضع وصيانة كافة المنشاءات والتمديدات العائدة الى توزيع الطاقة الكهربائية وفقا للشروط والانظمة المرعية الاجراء لمصلحة كهرباء لبنان وحدها حق استعمال الطرق او الساحات العامة التابعة للدولة او للبلديات, كي تتمكن بواسطة التوزيع العام للطاقة من تأمين الانارة العامة والخاصة وتقديم الطاقة لمطلق الاستعمالات, وذلك مع حفظ الحقوق المكتسبة لاصحاب امتيازات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وفي حال نقل او تعديل منشأت خاصة بالمصلحة والموجودة على الطرق والساحات العامة, بناء على طلب السلطة المختصة, يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تطالب هذه السلطة بدفع نصف المصاريف التي تتكبدها من جراء ذلك, اما اذا اجريت هذه الاعمال بناء لطلب الافراد او لحسابهم وجب على هؤلاء ان يدفعوا مقدما كامل كلفة هذه الاعمال.
تنفيذ وصيانة المنشأت:
تستعمل للمنشات مواد جيدة النوع وتوضع قيد العمل وفقا لقواعد الفن على المصلحة تامين صيانتها وتجديد ما يلزم للحفاظ عليها وجعلها تعمل بشكل جيد ومطابق للقواعد التقنية.
تؤمن المصلحة الطاقة اللازمة للاستهلاك وفي سبيل ذلك عليها:
- ان تنتج الطاقة اللازمة لتغذية شبكاتها بواسطة مراكز التوليد الحرارية او المائية التي تسلمها اليها الدولة او التي تبنيها بنفسها.
- ان تشتري هذه الطاقة من مصالح اخرى او من اصحاب امتيازات انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المصادر المائية او الحرارية.
- التوزيع بالفلطية المنخفضة:
يتم التوزيع بفلطية 110/190 فولت او بفلطية 220/380 فولت وذلك تبعا للمناطق.
وعلى المصلحة السعي لتعميم فلطية 220/380 تدريجيا ويعود لها البت بكل حالة بمفردها وتحديد المنطقة التي سيجري فيها التحويل والزمن والكيفية والشروط لاجراء هذه العملية.
2- التوزيع بالفلطية المتوسطة:
يتم التوزيع بفلطية متوسطة بناء للقدرة المطلوبة وذلك وفقا للمرسومين 10452و10453 تاريخ 3/7/1968
3- التوزيع بالفلطية العالية:
يتم التوزيع بالفلطية العالية في بعض الحالات التي تقدرها المصلحة ويطبق على هذا الامداد شروط التوزيع بالتوتر المتوسط.
توترات النقل:
تعتمد على خطوط النقل الفلطية المناسبة للقدرات المنقولة والمسافات, على ان تؤخذ بعين الاعتبار الفولتيات القياسية في البلدان المنتجة للادوات الكهربائية.
الذبذبة:
ان ذبذبة التيار الموزع محددة بخمسين (50) هارتز.
التسامحات:
ان التسامح المقبول هو+2 بالمئة بخصوص الذبذبة و+10 بالمئة بخصوص الفلطية.
التمديدات:
تنفذ التمديدات الهوائية والمطمورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 12581 تاريخ 24/6/1969 مع مراعاة احكام بوليصة الاشتراك ويحق للمصلحة عند الحاجة ان تثبت على واجهات البنايات والكابلات المجدولة او الحميلات (كونسول) وفقا للانظمة والقوانين النافذة.
موجبات قبول الاشتراك مع مراعاة احكام المرسومين رقم 10452 ورقم 10543 تاريخ 3/7/1968 يتوجب على المصلحة تأمين الاشتراكات ضمن الشروط التالية:
1- ان المصلحة ملزمة, ضمن مهلة شهر واحد, ابتداء من تاريخ دفع بدل الوصلة, بامداد طالب الاشتراك بالتيار بالفلطية المنخفضة اذا كان على مقربة مباشرة من طريق عام يوجد, عليه او تحته, شبكة ذات فلطية منخفضة.
2- ان المصلحة ملزمة بامداد كل طالب اشتراك بالفلطية المتوسطة اذا ما وجد على مقربة مباشرة من خطوط التوزيع ذات الفلطية المتوسطة العائد للمصلحة وذلك ضمن مهلة لا تتعدى:
- ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ دفع بدل الوصلة.
- ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيصات الرسمية اللازمة على ان يعتمد بالمهلة الاطول.
3- اذا اضطرت المصلحة الى انشاء شبكة بالفلطية المنخفضة او المتوسطة لامداد طالب الاشتراك بالتيار فان لها الحق بمهلة اضافية للتنفيذ لا تتعدى ثلاثة اشهر.
4- يحق للمصلحة القيام بعمليات الامداد بالطاقة داخل المناطق التابعة لاحد اصحاب الامتيازات بقدر ما لا يتعارض ذلك مع دفتر شروط الامتياز المعني.
القدرات القصوى الموضوعة تحت التصرف:
يجوز لمجلس الادارة في بعض الحالات, بناء لاقتراح المدير العام وبقرارات معللة تصدر عنه, تحديد القدرات القصوى التي يتوجب على المصلحة وضعها تحت تصرف طالب الاشتراك بالفلطية المتوسطة والعالية.
ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد تصديقها من قبل المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
توسيع الشبكة:
فيما يتجاوز حدود المرسوم رقم 10452 تاريخ 3/7/1968 فان المصلحة غير ملزمة بتوسيع الشبكات التي تستثمرها.
ويجوز لوزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) القيام باعمال توسيع شبكات التوزيع ذات الفلطية العالية او المتوسطة او المنخفضة وفقا لبرامج توضع بالاتفاق مع المصلحة.
يدفع طالب الاشتراك قيمة الوصلة والشعبة التي يطلبها بناء لاحكام المرسوم رقم 10452 تاريخ 3/7/1968.
على المصلحة ان تقوم باعمال الوصل والصيانة للتمديدات الكائنة تحت او فوق الطرق او الساحات العامة والتي يكون الهدف منها جلب التيار من الشبكة ولغاية:
1- العداد, في حالة الفلطية المنخفضة
2- محول القدرة في حال الفلطية المتوسطة والعالية تكون هذه الانشاءات جزءا لا يتجزأ من شبكة التوزيع.
عند وضع هذا النظام موضع التنفيذ, على المشتركين الذين يملكون عدادا ومحول قدره ومحولات القياس او بعضا منها ان يؤمنوا على نفقتهم الخاصة صيانة هذه الالات الواقعة تحت مسؤوليتهم, وعندما تصبح احدى هذه الالات غير صالحة للاستعمال تلزم المصلحة باستبدالها بالة تعادلها تكون ملكا للمصلحة وتتقاضى المصلحة منه اجرة لها حسب التعرفة المتبعة.
ان دفع بدل الوصلة, من قبل مشترك او مالك لبناية لا يمنع المصلحة من حق استعمال انشاءات هذه الوصلة لوصل مشترك او مشتركين اخرين, ويتوجب على المصلحة في هذه الحالة تأمين القدرة التي تعهدت بها للمشترك او للمشتركين الذين نفذ من اجلهم تمديد الوصلة الاولى, مع الاخذ بعين الاعتبار التسامحات الواردة في المادة 8 العائدة للفلطية.
تقدم الطاقة بواسطة العداد فقط, الا انه في حال وضع تجهيزات بصفة مؤقتة, كالتجهيزات العائدة للانارة بمناسبة الاعياد, فيمكن استيفاء ثمن الطاقة بشكل مقطوع يعين قدره بالنسبة الى المدة والقدرة الموضوعة تحت التصرف ووفقا لاصول يحددها المدير العام للمصلحة.
تقدم المصلحة العدادات وتركيبها وتتقاضى عن تكاليف التركيب مبلغ ثلاث ليرات لبنانية.
وتتقاضى المصلحة, بالاضافة الى ذلك, ايجار العداد وصيانته المحددة بناء لمرسوم تحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في المشاريع التي تستثمرها المصلحة.
تعتبر العدادات مضبوطة اذا كان خطا القياس فيها ادنى من 4 بالمئة من الحمولة العائدة الى القدرة المكتتبة ومن 6 بالمئة من عشر هذه الحمولة.
فحص اجهزة العد:
يمكن للمصلحة معاينة اجهزة العد كلما استنسبت ذلك, على ان لا يعود عليها من جراء هذا اي كسب او تعويض غير تكاليف الاجرة والصيانة الواردة السابقة.
يحق للمشترك ان يطالب معاينة اجهزة العد وذلك اما من قبل المصلحة, او من قبل خبير يعين بالاتفاق مع المصلحة, وفي حال عدم الاتفاق مع المصلحة, يعين هذا الخبير من قبل المدير العام للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية يتحمل المشترك تكاليف الفحص اذا كانت اجهزة العد صحيحة وذلك ضمن حدود التسامحات المحددة في المادة 15 او اذا كان الخطأ في صحة اجهزة العد, لصالح المشترك, وتتحمل المصلحة هذه
الاكلاف في حال العكس.
يحدد رسم كل طلب معاينة لاجهزة العد بمبلغ /3/ ل.ل. (ثلاث ليرات لبنانية).
بوليصة الاشتراك:
تنظم الاتفاقيات العائدة الى تقديم الطاقة الكهربائية على شكل بوليصات اشتراك, تصدق نماذجها من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية.
التأمين او السلفة على المقطوعية:
يتوجب على المشترك عند توقيع بوليصة الاشتراك ان يدفع تأمينا او سلفة على المقطوعية وفقا لمرسوم تحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية يعاد هذا التأمين او السلفة. بدون فائدة, الى المشترك عند انتهاء الاشتراك وذلك بعد تصفية كل المبالغ المتوجبة عليه. اذا لم يتقدم المشترك بطلب رصيد التأمين او السلفة خلال المهلة القانونية التي تحدد مرور الزمن بالنسبة للديون العادية, تقيد المصلحة هذا الرصيد في حساب الارباح والخسائر في ميزانيتها ويسقط بذلك حق المشترك بالمطالبة بهذا الرصيد.
الرقابة على التجهيزات الداخلية:
لا يعطى التيار الى المشتركين, الا اذا كانت التجهيزات الداخلية لديهم مطابقة للاصول المفروضة من قبل المصلحة والتي وافقت عليها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك تفاديا لحصول تبلبل في الاستثمار او لمنع الاستعمال غير الشرعي للتيار.
ويحق للمصلحة ان تتحقق, في اي وقت شاءت, من كيفية التجهيز الداخلي العائد لاي كان من المشتركين واذا تبين للمصلحة ان التجهيز غير مطابق للاصول المفروضة حق لها ان ترفض متابعة تقديم التيار وفي مطلق الاحوال, لا تتحمل المصلحة اية مسؤولية كانت من جراء وجود عيوب في التجهيزات لم تتسبب هي بها.
تقدم المصلحة التيار للمشترك في كل اونة من النهار والليل في حدود القدرة التي اكتتب بها وذلك حسب شروط بوليصة الاشتراك والنظم المتبعة.
بالاضافة الى الانقطاعات الناتجة عن القوة القاهرة والخارجة عن ارادة المصلحة يمكنها قطع التيار كل يوم احد من بزوغ الشمس حتى موعد غروبها بساعة, وذلك للقيام باعمال الصيانة والتصليحات اللازمة.
لا يجوز اجراء انقطاعات للتيار الا بقرار من المدير العام لمصلحة كهرباء لبنان, وعندها يبلغ الجميع هذا القرار بواسطة الصحافة والراديو قبل 48 ساعة على الاقل من موعد قطع التيار.
ان قطع التيار الذي تقوم به المصلحة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او الذي ينتج عن ظروف قاهرة لا يخول المشتركين المطالبة باي تعويض.
يحق للمشتركين الذين يدفعون جعالة عن القدرة التعاقدية المطالبة بتخفيض الجعالة بشكل يتناسب ومدة الانقطاع, حتى ولو كان هذا الانقطاع يعزى الى القوة القاهرة, شرط ان تتجاوز مدة الانقطاع هذا 24 ساعة.
يحق للمصلحة تحديد الامداد في ساعات الذروة او في بعض فصول السنة مقابل اعطاء المشتركين تعرفات مخفضة.
تستوفي المصلحة من المشترك بدلا عن الاعمال التي تقوم بها بناء لطلبه او بسببه (كقطع واعادة التيار وغيره) تحدد قيمة هذا البدل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, تصادق عليه المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
تلغى النصوص السابقة والمتعارضة مع هذا النظام.
بعبدا في 5 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية و الكهربائية الامضاء: جـــــــوزف سكاف