The whole text

قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 9

المادة 9

كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العرمات المفروزة يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة لبنانية الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر. كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة. في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة تطبق العقوبة الاشد.

المادة 9 من قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184489/article/9/