The whole text

قانون رقم 540 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

خلافا لاي نص اخر

أ - يثبت الاساتذة من مهندسين وفنيين ومهنيين بوظيفة استاذ تعليم فني او استاذ تعليم مهني او معاون استاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي لوزارة التعليم المهني والتقني وفق مؤهلاتهم العلمية الخاصة المحددة لهذه الوظائف بموجب المرسوم الرقم 16984 تاريخ 27/07/1964 وتعديلاته.

ب - يثبت بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك وزارة التعليم المهني والتقني حملة الاجازات الجامعية او الفنية الحائزون على شهادة البكالوريا اللبنانية او الفنية او ما يعادلهما:

الاجازة الفنية, الاجازة التعليمية في الرياضيات التطبيقية (احصاء او معلوماتية), الاجازة التقنية في العلوم التطبيقية, الاجازة في التربية البدنية دبلوم الدراسات او الدراسات العليا من معهد الفنون الجميلة - الجامعة اللبنانية او ما يعادله, اجازة في ادارة الاعمال, اجازة في المحاسبة والتمويل, البكالوريوس في التجارة, اجازة في احدى اختصاصات العلوم الصحية (العناية التمريضية - المعالجة الفيزيائية - العلوم المخبرية الطبية - علم التغذية - العلوم البصرية...) دبلوم الدراسات العليا في اختصاصات الفروع الصناعية (الكترونيك - الكهرباء - الميكانيك..) من معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية, اجازة جامعية في علم الكمبيوتر والادمغة الالكترونية صادرة عن معهد عال معترف به, شهادة في الطب مع اذن مزاولة المهنة وانتساب للنقابة, شهادة في طلب الاسنان مع اذن مزاولة المهنة وانتساب للنقابة, شهادة في الصيدلة مع اذن مزاولة المهنة وانتساب للنقابة, اجازة في العلوم الاقتصادية, اجازة في العلوم الفندقية او السياحية, دبلوم مختبر الاسنان مدرة دراسته اربع سنوات.

ج- يثبت حملة الاجازة التعليمية بوظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التعليم المهني والتقني بعد انهاء دورة خاصة معجلة لا تقل مدتها عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة دراسية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

يثبت الاساتذة المشار اليهم في الفقرتين أ و ب اعلاه بعد انهاء دورة تدريبية مدتها شهر واحد في المعهد الفني التربوي على ان يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدءها وموادها التعليمية.

يستثنى من هذه الدورة الاساتذة من خريجي المعهد الفني التربوي او الذين خضعوا لدورات تربوية فيه.

د- يثبت حملة الاجازة في الحقوق والذين يمارسون تعليم احدى مواد الحقوق في معاهد التعليم التقني والفني, بوظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التعليم المهني والتقني شرط استمرارهم مزاولة التعليم عند صدور هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 540 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184498/article/3/