The whole text

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 16

المادة 16

خلافا لاي نص اخر, يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها مما يصيب هذه الوحدة من:

أ- رسوم تصحيح القيود العقارية والافراز واحداث حقوق مختلفة.

ب- ضريبة الاملاك المبينة ورسم المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع.

ج- رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية.

تطبق هذه الاعفاءات ولمرة واحدة شرط:

أ- ان يكون عقد الايجار مسجلا حسب الاصول قبل تاريخ صدور هذا القانون.

ب- ان لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن مائتين وخمسين مترا مربعا.

ويعطى لمستأجر الوحدة السكنية افضلية الحصول على قرض من المؤسسة لشرائها.

وفي حال حصوله على قرض شراء وحدة سكنية غير الوحدة المستأجرة من قبله, عليه ان يبرز صك تنازل عن اجارته في الوحدة التي يشغلها بالاجارة.

تطبق احكام هذه المادة ايضا على من يستفيد في كل حين من حق التمديد القانوني لسند ايجار الوحدة السكنية.

المادة 16 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184511/article/16/