المادة 1 اصدار
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8343 تاريخ 02/05/1996 الرامي الى انشاء المؤسسة العامة للاسكان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 539 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8343 تاريخ 02/05/1996 الرامي الى انشاء المؤسسة العامة للاسكان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تنشا مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للاسكان"
تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الاسكان والتعاونيات التي تمارس عليها سلطة الوصاية.
يكون مركز المؤسسة بيروت, ويحق لها انشاء فروع في المناطق اللبنانية كافة.
يفهم بالمصطلحات والتسميات الاتي بيانها, حيث ترد في هذا القانون بما هو مبين بجانبها:
الوزارة: وزارة الاسكان والتعاونيات.
الوزير: وزير الاسكان والتعاونيات.
المؤسسة: المؤسسة العامة للاسكان.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان.
الرئيس : رئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان.
الهيئات المنتفعة: المؤسسة والهيئات والجمعيات والشركات
المبينة في المادة الرابعة الجديدة من قانون الاسكان رقم 58 تاريخ 08/12/1965 وتعديلاته.
المستفيدون: الفئات المبينة في المادتين الاولى والثالثة الجديدتين من قانون الاسكان رقم 58 تاريخ 08/12/1965 وتعديلاته.
تخضع المؤسسة لاحكام هذا القانون ولاحكام قانون الاسكان التي لا تتعارض مع احكامه. ويكون للمؤسسة انظمة ادارية ومالية خاصة يضعها المجلس وتصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تحدد ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
يتالف المجلس من رئيس متفرغ واربعة اعضاء غير متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مدة ولاية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة على ان بكون حائزا على اجازة جامعية معترفا بها في الحقوق او الهندسة او ادارة الاعمال او الاقتصاد دون وسواها, وان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاصه.
يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة, وتحدد مخصصاته, وتعويضاته وكذلك تعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويكون مدير عام الاسكان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة
وينتدب وزير المالية مراقبا ماليا للمؤسسة.
تحدد تعويضات مفوض الحكومة بقرار من الوزير, وتحدد تعويضات المراقب المالي بقرار من وزير المالية, على ان لا يتجاوز تعويض اي منهما التعويض المحدد لعضو المجلس. وتدفع تعويضاتهما كل من موازنة وزارته, وفي مطلب الاحوال لا يحق لاي منهما تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة المؤسسة.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء صلاحيات المجلس والرئيس - المدير العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح الوزير وصلاحيات المراقب المالي بناء على اقتراح وزير المالية.
تجري المؤسسة الدراسات والمسوحات الاسكانية لجميع المناطق اللبنانية.
تزود المديرية العامة للتنظيم المدني المؤسسة بنسخة عن كل مرسوم تخطيط او استملاك او ارتفاق مرفقا بالخرائط الملحقة به فور نشره وكذلك بالاحصائيات اللازمة عن رخص البناء المعطاة في مختلف المناطق كل ستة اشهر.
تتعاون المؤسسة مع الادارات المختصة بشأن الدراسات والمسوحات والاحصاءات الاسكانية ولها ان تتعاقد مع مكاتب متخصصة وخبراء لاجرائها, كما لها ان تتعاقد ايضا لهذه الغاية مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الاجنبية والوطنية او الاقليمية او الدولية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.
تتولى المؤسسة تسهيل اسكان المستفيدين بالطرق الاتية:
أ- بناء المساكن وملحقاتها مباشرة او بواسطة الغير وفق برامج, على ان يخضع لموافقة مجلس الوزراء كل برنامج يتجاوز عدد الوحدات السكنية فيه مائة مسكن.
ب- تشجيع الادخار والتسليف للسكن وفقا لنظام يضعه المجلس ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ج- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل الى:
1- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن وتمليكها من المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة باستثناء الشركات التجارية.
2- المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها, او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء او لتوسيع مساكنهم او ترميمها.
3- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن من اجل تأجيرها من العاملين لديها.
(فقرة د مضافة بموجب القانون 767 تاريخ 11/11/2006 ج .ر 54
د- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل مباشرة او بالمشاركة مع مصادر تمويل اخرى الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين ايجارا تملكيا.
يقصد بالايجار التملكي عقد الايجار الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء عقد الايجار مع احتساب الاقساط المدفوعة منه كبدلات ايجار من اصل الثمن.
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة ان تضع نظاما خاصا للايجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .يحدد النظام المذكور شروط وأجراءات الايجار التملكي بما في ذلك الاحكام التي يجب ان يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الايجار التملكي 30 سنة كحد اقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الاقل على عقد الايجار.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة «د») by قانون رقم 767 تاريخ 11/11/2006, article 1, 16/11/2006
تضاف الفقرة «د» التالي نصها إلى المادة السابعة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996:
«د ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا.
يقصد بالإيجار التملكي عقد الإيجار الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة أن تضع نظاما خاصا للإيجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يحدد النظام المذكور شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الإيجار التملكي 30 سنة كحد أقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الأقل على عقد الإيجار».
للمؤسسة, بهدف تغذية مواردها, بيع الوحدات التجارية, وتأجير الانشاءات والوحدات غير السكنية في المشاريع الاسكانية.
يعتبر ثمن بيع المسكن او القرض اصلا, وفائدة وبدل الايجار دينا ممتازا للمؤسسة وتتمتع ايضا بامتياز عام على جميع اموال المستفيد المنقولة وغير المنقولة.
يقيد الدين الممتاز حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى بناء لطلب المؤسسة:
أ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا.
ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضر قيد النظر لدى القاضي العقاري.
ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري
سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/02/1930 (المتعلق بتنظيم الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر.
(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
تتألف واردات المؤسسة من:
أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في برامج الانماء والاعمار.
ب- الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للاسكان او للمؤسسة بموجب هذا القانون او قوانين وانظمة الاسكان او القوانين والانظمة الاخرى.
ج- موارد استثماراتها وعائدات استيفاء القروض التي تعطيها.
د- القروض بموجب القوانين المرعية الاجراء.
ه- الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم
بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى
احد صناديق الخزينة العامة.
ز- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات
الخصوصية.
ح- اية موارد ورسوم وضرائب اخرى تلحظها نصوص خاصة.
ط- رسوم محروقات ومشتقاتها تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحول الادارات والمؤسسات المعنية, كل ستة اشهر, ما تم تحصيله من الواردات والضرائب والرسوم المذكورة في هذه المادة الى حساب المؤسسة.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان (و) و(ذ)) by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 37, 11/03/1997
تلغى الفقرتان (و) و(ذ) من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالفقرتين الاتيتين:
و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى احد صناديق الخزينة العامة.
ذ- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات الخصوصية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون موازنة 1997 .
Repealed (البند /ز/) by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 43, 06/02/1998
- يلغى البند /ز/ من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان.
تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الاتية:
أ- ضريبة الدخل على مداخيلها بما في ذلك الارباح التي قد تجنيها من بيع العقارات والفوائد التي تتقاضاها على ثمن مبيع المساكن وعلى القروض التي تقدمها للمستفيدين وعلى ودائعها لدى المصارف ومن الضريبة على الفائدة.
ب- الضرائب والرسوم كافة على السندات والجوائز والمكافآت التي تصدرها او تقرها وكذلك السندات التي توقع لامرها والعقود التي تبرمها.
ج- رسم الفراغ والتأمين والانتقال والافراز على العقارات التي تشتريها او تنتقل اليها ومن ضريبة التأمين وفكه والضريبة على فائدته.
د- رسوم الطابع على جميع العقود والمعاملات التي تنظم تحقيقا لغاياتها.
ه- رسوم الدعاوى والحجز والتنفيذ والبيع بالمزاد العلني والمعاملات والمستندات المتممة لهذه العمليات بما في ذلك رسوم الطابع.
تتمتع الهيئات المنتفعة بالاعفاءات المبينة في المادة السابعة, في ما يتعلق فقط بالمداخيل والارباح والفوائد والسندات والعقود والمعاملات والرهونات التي تجريها او تنفذها لتحقيق الغايات الاسكانية المنصوص عليها في المادة الثانية الجديدة من قانون الاسكان.
تعفى حسابات الادخار واموالها المخصصة للتسليف الاسكاني والمكافآت المالية المعطاة للمدخرين من ضريبة الفائدة ورسوم
الطابع.
تنزل قيمة الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة الى المؤسسة من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على الواهب او المتبرع او الموصي.
كما تنزل من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال المتوجبة على تركة الموصي وتعفى هذه الهبات والتبرعات والوصايا من جميع الرسوم والضرائب من اي نوع كانت.
يعفى المستفيد من احكام هذا القانون من:
أ- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يستفيد منه.
ب- رسم الطابع المتوجب على العقود و المستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من المسكن.
خلافا لاي نص اخر, يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها مما يصيب هذه الوحدة من:
أ- رسوم تصحيح القيود العقارية والافراز واحداث حقوق مختلفة.
ب- ضريبة الاملاك المبينة ورسم المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع.
ج- رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية.
تطبق هذه الاعفاءات ولمرة واحدة شرط:
أ- ان يكون عقد الايجار مسجلا حسب الاصول قبل تاريخ صدور هذا القانون.
ب- ان لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن مائتين وخمسين مترا مربعا.
ويعطى لمستأجر الوحدة السكنية افضلية الحصول على قرض من المؤسسة لشرائها.
وفي حال حصوله على قرض شراء وحدة سكنية غير الوحدة المستأجرة من قبله, عليه ان يبرز صك تنازل عن اجارته في الوحدة التي يشغلها بالاجارة.
تطبق احكام هذه المادة ايضا على من يستفيد في كل حين من حق التمديد القانوني لسند ايجار الوحدة السكنية.
كل من يحاول الاستفادة من الاعفاءات المذكورة في هذا القانون دون وجه حق او بالتمويه او باستعمال مستندات غير صحيحة يعاقب بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات مع المسهلين والمشاركين ويغرم بخمسة اضعاف ما حصل عليه من اعفاءات.
تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. كما تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء والوزير.
للوزير ان يطلب من رئيس هيئة التفتيش المركزي التحقيق مع رئيس واعضاء المجلس.
تخضع لتصديق الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في الامور والمشاريع الاتية:
أ- كل برنامج للبناء السكني يتجاوز عدد الوحدات السكنية فيه خمسين مسكنا.
ب- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تتجاوز قيمتها حدا معينا وفقا لاحكام النظام المالي.
ج- دفتر الشروط العامة للصفقات.
د- نظام المستخدمين ونظام الاجراء
تخضع لتصديق الوزير ووزير المالية:
أ- الموازنة السنوية.
ب- قطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
ج- استعمال الاحتياطي والاحتياط العام.
د- طلبات سلفات الخزينة.
ه- معدلات الفوائد على القروض.
على الوزير المختص ان يبت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال مهلة شهر من تاريخ ايداعها مفوض الحكومة او المراقب المالي. وتخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات. وللوزير المختص ان يطلب اعادة النظر في القرار المطلوب تصديقه او ان يطلب بعض المستندات او الايضاحات, فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر القرارات من تاريخ ورود هذه المستندات او الايضاحات اليه.
وفي حال حصول خلاف بين الوزير ووزير المالية لمجلس الادارة الطلب من الوزير عرض الخلاف على مجلس الوزراء الذي يقوم قراره مقام رأي الوزيرين.
يمكن للمؤسسة ان تتعاقد مع مصرف الاسكان او مع المصارف الاخرى, من اجل ايداع اموالها واستيفاء الاقساط.
بالرغم من كل نص مخالف, على المؤسسة ومصرف الاسكان والادارات والمؤسسات التي تتولى تنفيذ المشاريع السكنية او الاقراض السكني ان تتبادل اللوائح باسماء المستفيدين, كل ستة اشهر, لمنع حصول المستفيد على اكثر من قرض او مسكن.
للمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه, كما للرئيس بصفته مديرا عاما ان يفوض بعض صلاحياته الى واحد او اكثر من المستخدمين المرتبطين به مباشرة الذين يتولون وظائفهم بالاصالة.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والاشغال العامة وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني استثناء المجموعات السكنية التي انشئت وفقا لاحكام قوانين وانظمة الاسكان والتعمير السابقة, من بعض الانظمة المتعلقة بالافراز تسهيلا لاسكان المستفيدين.
خلافا لاي نص اخر:
1- تقوم الدوائر العقارية بناء لطلب صاحب العلاقة بافراز البناء قيد الانجاز الى حقوق مختلفة شرط ان يكون هيكل البناء (اعمدة وسقوف) قد نفذ استنادا الى رخصة بناء صادرة حسب الاصول, وعلى صاحب العلاقة انجاز الانشاءات بصورة نهائية وضم رخصة اسكان عن القسم الذي يعود له خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ الافراز ولا يمكنه اجراء اي معاملة على هذا القسم بعد مرور الثلاث سنوات اذا لم يبرز رخصة الاسكان
المذكورة.
2- يمكن وضع اشارة قيد احتياطي على الصحيفة العينية لعقار ما استنادا الى الاتفاقيات الجارية لشراء قسم غير مفرز بصورة نهائية من هذا العقار. تبقى هذه الاشارة سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها على الصحيفة العينية وتسقط حكما بعد انقضاء مدة السنتين.
3- تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على العقود العقارية المطلوب تنفيذها سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 67/67 قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الاتفاقيات والصكوك, اذا كانت العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذا لمضمون هذه الاتفاقيات والصكوك على ان تضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه.
نص مرتبط: تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)
Possibly affected, check: قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025, article 1, 20/03/2025
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.
اجيز للحكومة عقد قروض داخلية او خارجية لتمويل المرحلة الاولى من المشاريع الاسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسماية مليار ليرة لبنانية.
1- يلغى الصندوق الخاص للاسكان المنشأ بموجب المادة 16 الجديدة من القانون الرقم 58/65 تاريخ 08/12/1965 (قانون الاسكان) وتحل المؤسسة محل الصندوق في جميع حقوقه وموجباته.
كما يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 17/83 تاريخ 16/09/1983وتعديلاته والمتعلق بتقديم قروض ترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت بسبب الاحداث, ويعفى من الايفاء الذين استفادوا من احكام هذا المرسوم الاشتراعي حتى صدور هذا القانون.
تحول الى المؤسسة المبالغ الملحوظة لهذا الغرض في موازنة سنة 1996 وفق التنسيب الاتي:
الباب 21 الجزء الثاني أ الفصل - 1 البند - 20 الفقرة 2 نفقات ومساعدات اقتصادية - مساهمة للمؤسسة العامة للاسكان.
2- يقفل الحساب المفتوح باسم الصندوق الخاص للاسكان في مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتحول ارصدته الى المؤسسة.
3- تستمر المؤسسة في قبول طلبات المالكين المتعلقة بزيادة عامل الاستثمار وفقا للمهل المحددة في القانون رقم 370 تاريخ 26/07/1994
مع مراعاة احكام المادة السابقة, يستمر الصندوق المستقل للاسكان في اداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 والانظمة الصادرة تطبيقا له, وذلك بصورة مؤقتة. الى حين انشاء اجهزة المؤسسة وتعيين او الحاق العاملين لديها ويحدد الوزير تاريخ بدء عمل كل منها.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تسوية اوضاع العاملين في الصندوق المذكور دون تعديل بأوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الفئة والرتبة والراتب وحقهم في التدرج وضم خدماتهم السابقة, كما تشمل التسوية اوضاع العاملين الموضوعين خارج جدول ملاكاتهم الاصلية من اجل الحاقهم بالصندوق.
تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري