المادة 1
يلغى استعمال الطوابع المسماة "قضائية" لتسديد الرسوم القضائية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم
ان الرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت يجب ان تدفع
- نقدا من الان فصاعدا الى صناديق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين.
وعندما تكون المحاكم (تمييز او استئناف او بداية او صلح) موجودة في مركز محافظة او قضاء فان صندوق الخزينة الذي يحق له قبض هذه المدفوعات هو صندوق المركز المشار اليه دون سواه