The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى استعمال الطوابع المسماة "قضائية" لتسديد الرسوم القضائية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم

ان الرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت يجب ان تدفع

- نقدا من الان فصاعدا الى صناديق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين.

وعندما تكون المحاكم (تمييز او استئناف او بداية او صلح) موجودة في مركز محافظة او قضاء فان صندوق الخزينة الذي يحق له قبض هذه المدفوعات هو صندوق المركز المشار اليه دون سواه

المادة 1 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184514/article/1/