All legislation

مرسوم Decree No. 730 13/07/1936

تنظيم طريقة دفع الرسوم والنفقات والامانات القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
730
Date
13/07/1936
Official Gazette
Issue 3307, 17/07/1936, p. 2-4
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (Art. 42: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وعلى القرار رقم 1 المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي

وبناء على اقتراح مديري العدلية والمالية

يرسم ما يأتي :

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يلغى استعمال الطوابع المسماة "قضائية" لتسديد الرسوم القضائية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم

ان الرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت يجب ان تدفع

- نقدا من الان فصاعدا الى صناديق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين.

وعندما تكون المحاكم (تمييز او استئناف او بداية او صلح) موجودة في مركز محافظة او قضاء فان صندوق الخزينة الذي يحق له قبض هذه المدفوعات هو صندوق المركز المشار اليه دون سواه

المادة 2

يكون لدى رئيس كتبة المحكمة المختصة او - عند عدم وجوده - لدى الكاتب المعين خصيصا لهذه الغاية بموجب قرار من رئيس المحكمة او قاضي الصلح دفتر ذو ارومة للايرادات مرقم ومنطبق على النموذج رقم 1 المربوط بهذا المرسوم وهذا الدفتر يجب ان تملا كل اقسامه وفقا للارشادات الواردة فيه

المادة 3

يمسك في كل قلم محكمة دفتر ايرادات ذو ارومة وحيد. ولا يجوز مسك دفتر جديد الا بعد استنفاد الدفتر السابق بكامله وعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يوقع على الصفحتين الاولى والاخيرة من هذا- الدفتر, وان يمسك حسابا خاصا بالدفاتر المسلمة الى قلم محكمته كي يؤمن تحت مسؤوليته تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الاولى من هذا المادة

المادة 4

لكي يتمكن المتقاضي من دفع المبالغ المطلوبة منه يقطع كاتب المحكمة من الدفتر امر القبض ويعطيه اياه فيبرز المتقاضي هذا الامر الى الصندوق ويأخذ منه بعد دفع القيمة وصلا قانونيا يحتفظ به اما امين صندوق الخزينة فيجب ان يحتفظ بامر القبض كورقة مثبتة, بعد ان يقتطع منه الاشعار بالاستلام ويرسله فورا الى قلم المحكمة الذي صدر عنه الامر حيث يضم الى ملف الدعوى

المادة 5

متى استلم كاتب المحكمة الاشعار يضع على الورقة المختصة ختما من النموذج رقم 3 المربوط بهذا المرسوم ويملاءه حسب الاشارات التالية:

أ- رقم امر القبض وتاريخه.

ب - رقم وصل الخزينة وتاريخه كما هما مبينان في الاشعار

ج - مقدار القيمة المدفوعة وتفاصيلها ويجب ان يصدق الكاتب على كل ذلك بتوقيعه

المادة 6

يجب على كاتب المحكمة الذي صدر عنه امر القبض ان يتحرى عن مصير الاوامر التى لم ترجع له اشعاراتها بعد مهلة حدها الاقصى عشرة ايام

المادة 7

كل مبلغ برسم الدفع (خصوصا فيما يتعلق بنفقات الشهود والخبراء) وكل مبلغ يرسم الرد من احد صناديق الخزينة اخذا عن الامانات القضائية(بما فيها الكفالات ) يجب ان ينظم به كاتب المحكمة (بعد ان يتحقق من وجود الامانة المختصة) امر دفع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة مرقم ومنطبق على النموذج رقم 2 المربوط وعلى الكاتب المذكور ان يتقيد في مثل هذه الاحوال باحكام المادتين الثانية والسادسة من هذا المرسوم .

يعطى هذا الامر الى الشخص الذي يجب ان يدفع لع المبلغ, فيوقع عليه شاهدا بانه قبض القيمة ثم يسلمه الى امين الصندوق الذي يعمد الى دفع القيمة بعد ان يتحقق في قيوده من وجود الامانة الذي يجب ان يتم الدفع اخذا عنها. وعلى امين الصندوق ان يحتفظ بامر القبض وان يعيد فورا الى قلم المحكمة الذي صدر عنه هذا الامر الاشعار بالاستلام العائد له موقعا من الشخص الذي قبض المبلغ, وذلك كي يضم الى ملف الدعوى .

اما فيما يتعلق بالمبالغ المقبوضة زيادة عن الرسوم القضائية المتوجبة فان طريقة ردها تبقى على حالها من حيث وجوب خضوعها لمعاملات الصرف المعمول بها الان فيما يتعلق بنفقات الموازنة العامة

الباب الثاني: احكام خاصة ببعض الصناديق

المادة 8

ان الصندوق الوحيد الذي يحق له ان يقوم في محافظة بيروت بالمعاملات الوارد ذكرها في هذا المرسوم هو صندوق قصر العدل الخاص التابع لدائرة الخزينة المركزية .

ويمكن فيها بعد ان تحدث بموجب مرسوم صناديق اخرى من هذا النوع خارج بيروت اذا- تطلبت المصلحة ذلك

الباب الثالث: احكام انتقالية

المادة 9

من الان الى ان تعدل هذه الاحكام يثابر على قبض الرسوم والنفقات القضائية بواسطة الطوابع الخاصة فيما يتعلق:

اولا - المحاكم الشرعية

ثانيا - محاكم الصلح الواقعة خارج مركز محافظة او قضاء

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول ايلول سنة 1936

بيروت في 13 تموز سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية مدير المالية الامضاء: سامي الخوري الامضاء: جميل شهاب