The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 In force

المادة 4

المادة 4

لكي يتمكن المتقاضي من دفع المبالغ المطلوبة منه يقطع كاتب المحكمة من الدفتر امر القبض ويعطيه اياه فيبرز المتقاضي هذا الامر الى الصندوق ويأخذ منه بعد دفع القيمة وصلا قانونيا يحتفظ به اما امين صندوق الخزينة فيجب ان يحتفظ بامر القبض كورقة مثبتة, بعد ان يقتطع منه الاشعار بالاستلام ويرسله فورا الى قلم المحكمة الذي صدر عنه الامر حيث يضم الى ملف الدعوى

المادة 4 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184514/article/4/