The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 In force

المادة 8

المادة 8

ان الصندوق الوحيد الذي يحق له ان يقوم في محافظة بيروت بالمعاملات الوارد ذكرها في هذا المرسوم هو صندوق قصر العدل الخاص التابع لدائرة الخزينة المركزية .

ويمكن فيها بعد ان تحدث بموجب مرسوم صناديق اخرى من هذا النوع خارج بيروت اذا- تطلبت المصلحة ذلك

المادة 8 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184514/article/8/