المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق 15 آب سنة 1936 لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.:
مرسوم Decree No. 808 04/08/1936
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق 15 آب سنة 1936 لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.:
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة- للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل.ر- الصادر في 19 ايار سنة 1933
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.:
بيروت في 4 آب سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان