All legislation

مرسوم Decree No. 808 04/08/1936

تعيين موعد افتتاح الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
808
Date
04/08/1936
Official Gazette
Issue 3316, 07/08/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق 15 آب سنة 1936 لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.:

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة- للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل.ر- الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.:

بيروت في 4 آب سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان