The whole text

مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة- للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل.ر- الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 2 من مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184523/article/2/