The whole text

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 In force

المادة 5

المادة 5

اذا كانت المياه المستعملة الناتجة عن المرأب تتصرف بقناة تؤدي الى مجاري عامة او خاصة او سواقي الخ... فيجب قبل انسيابها ان تمر بقوة لا ينقص حجمها المستعمل عن 500 ليتر متوفرة بها وسائل التركيد وتحفظ كامل المواد- الملتهبة التي قد يمكن ان تسيل (بنزين عادي, بنزين نقي...) وان يقترن شكلها بموافقة البلدية. يجب ان يكشف على هذه القبوة بصورة متواصلة ويشرف على حسن دورانها وخصوصا ان يرفع منها كلما قضت الحاجة الاوحال والمواد الملتهبة التي تركد بها والتي يمنع تصريفها الى المجرى العام منعا باتا. يوضع منفذ للرقابة لهذه القبوة على آخرها بشكل يمكن معه التحقق بسهولة عما اذا كانت المياه المصرفة لا تحتوي على مواد ملتهبة

المادة 5 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184524/article/5/