The whole text

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 In force

المادة 6

المادة 6

لا يحتوي المرأب المقصود خلافا عن المواد الملتهبة الموجودة بخزانات السيارات الا على الكمية اللازمة للعمل العادي وان لا تتجاوز هذه الكمية اربعماية ليتر اما اذا كان يوجد في المرأب مستودع خاص للمواد الملتهبة فانه يخضع للاحكام المفروضة على هذه المستودعات ويجب ان لا ينتج ازعاج من جهة وصفيته او استعماله وان يكون موقعه على بعد مناسب عن السيارات والاماكن المعدة للتصليح ولتجربة المحركات وان لا ينقص هذا البعد عن العشرة امتار

المادة 6 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184524/article/6/