All legislation

مرسوم Decree No. 830 12/08/1936

يختص بقيد الخيول العربية الاصلية الموجودة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
830
Date
12/08/1936
Official Gazette
Issue 3320, 17/08/1936, p. 2-3
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009
Amended by
قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحفظ في مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية .

1- سجل مرقم لقيد الخيول العربية الاصلية الموجودة في لبنان.

2- سجل ولادة لقيد الامهار التي تولد من ذكر وانثى المقيدة في السجل المرقوم.

المادة 2

ان الخيول والافراس المقيدة في السجل الرسمي لسنة 1935 من

قبل مصلحة الخيول العربية في المفوضية العليا تقيد حتما في

السجل المرقوم.

المادة 3

كل من يملك حصانا عربيا اصيلا يمكنه ان يستحصل على قيده في السجل المرقوم بعد ان يعطي الاثباتات التي يعينها قرار من مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية يحدد فيه كيفية تقدير احكام هذا المرسوم.

المادة 4

تؤلف لجنة التسجيل من السادة:

1- رئيس مصلحة الطب البيطري وتحسين الخيل رئيسا

2- طبيب بيطري صحي عضوا

3- مربيين للخيول عضوين

4- رئيس قسم مصلحة تحسين نسل الخيل في بيروت كاتبا للسر

وهذه اللجنة مكلفة تدقيق الاوراق والشهادات المرفقة بكل

طلب في كل قضاء تنفذ اللجنة فيه اعمالها يكون طبيب القضاء

البيطري عضوا فيها واذا لم يكن في القضاء طبيب بيطري فيقوم

مقامه الطبيب الذي تعينه مديرية الزراعة والدوائر

الاقتصادية ويعين مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية في كل سنة المربيين

اللذين يدخلان في تشكيل اللجنة اذا تعادلت الاصوات في مناقشات اللجنة فان

الرئيس - يرجح الكفة التي ينضم اليها.

المادة 5

تتوجه لجنة التسجيل الرسمية في شهر كانون الثاني من كل سنة الى مختلف المراكز التي تربى فيها الخيول لتتفقد جميع الامهار التي يكون قد اعلن عنها في العام السابق وتقيدت في السجل.

المادة 6

لا يقبل التسجيل الا بناء على الاقتراح الذي تقدمه لجنة التسجيل الرسمية الى مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.

المادة 7

اذا تصدرت الخيول المقبول تسجيلها في السجل الرسمي او نفقت (ماتت ) فعلى اصحابها ان يعلموا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية خطيا في مهلة لا تتجاوز السبعة ايام ويضبط ذلك في سجل القيد الرسمي.

المادة 8

ابتداء من اول شهر تشرين اول سنة 1936 يصبح التبليغ عن كل ولادة تلدها الخيول الاصلية اجباريا في برهة خمسة عشر يوما بعد الوضع ويجري التبليغ موقتا على ورقة عادية وفقا للانموذج الملحق بهذا المرسوم ويرسله صاحب الفرس بكتاب مضمون الى مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (مصلحة الطب البيطري).

المادة 9

يحق لرئيس مصلحة الطب البيطري وتحسين نسل الخيول او من يقوم مقامه اثناء الزيارات التي يقوم بها لمراكز التربية قبل الفطام ان يحقق في صحة البيانات الموقتة التي يكون المربون قد رفعوها على هؤلاء المربين او وكلائهم ان يسهلوا للمأمور مهمته وذلك بان يعرضوا على نظره المهر مصحوبا بامة وان يبرزوا له شهادات المنشأ المختصة بالام.

المادة 10

يطبع السجل الرسمي في مجلد كل ثلاث سنوات مرة ويظهر هذا المجلد في سنة 1937

المادة 11

في المدة التي تقع بين كل طبعة وطبعة تصدر الكراريس بشكل ملاحق للمجلد تذكر فيها البيانات التي تسجل سنة فسنة.

المادة 12

تعرض هذه المجلدات وملاحقها على العموم للبيع بسعر يقرره كل سنة مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.

المادة 13

ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعاقب وفقا للمادة 254 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 14

ان مدير الداخلية ومدير العدلية ومدير الزراعة والدوائر الاقتصادية مكلف كل في ما خصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان