All legislation

قرار Decision No. 227 12/05/2009

تشكيل لجنة السجل اللبناني لانساب الخيل وتحديد مهامها

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3409-3410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تتنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة السجل اللبناني لانساب الخيل من السادة:

- مدير عام وزارة الزراعة - رئيسا.

- مدير عام الثروة الحيوانية - نائبا للرئيس.

- رئيس مصلحة الصحة الحيوانية - عضوا.

- رئيس دائرة التناسل وتربية الخيل - عضوا.

- مندوب عن جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي - عضوا.

- مندوب عن جمعية مربي الخيل في لبنان - عضوا.

- مندوب عن ادارة ميدان سباق الخيل في بيروت - عضوا.

- مندوب عن الاتحاد اللبناني للفروسية - عضوا.

- رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان - عضوا مقررا.

تتخذ الاقتراحات بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الاصوات.

تحدد مهام اللجنة على الشكل التالي:

- درس السجلات الخاصة بالخيول اللبنانية الموجودة تحت وصاية ميدان سباق الخيل في بيروت والتأكد من الزمر الدموية المدرجة فيها.

- اقتراح آلية واضحة لتسجيل الخيول.

- اقتراح تشكيل لجنة فنية خاصة لمعاينة جياد النزو وأفراس الشباية وللتلقيح الاصطناعي.

- وضع دراسات لتحسين نسل الخيول اللبنانية وتطوير رياضة الفروسية وقطاع الخيل في لبنان.

- اقتراح آلية واضحة لترخيص نزو الخيل.

- اقتراح كل ما يتعلق بالخيل لجهة استيراده او تصديره.

المادة 2

تسمي المؤسسات الخاصة مندوبيها في هذه اللجنة بواسطة كتاب رسمي يبلغ الى رئيس اللجنة وان أي تغيير يطرأ على هذه الاسماء يتم الابلاغ عنه بالطريقة ذاتها.

المادة 3

تودع لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان في وزارة الزراعة اصل جميع السجلات او صورة مطابقة للاصل عنها وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره، وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكامه.

لا سيما القرار رقم 830 تاريخ 12/8/1936 والقرار رقم 119/1 تاريخ 7/3/1996.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/5/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف