All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 160 05/08/1936

الترخيص للحكومة اللبنانية باصدار قطع نيكل جديدة من فئة نصف الغرش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
160
Date
05/08/1936
Official Gazette
Issue 3326, 31/08/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 05/08/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع مجموع عدد قطع العملة من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية- باصدارها من ثمانماية الف قطعة (000,800) الى مليون واربعمائة الف قطعة (000,- 400,1)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 آب سنة 1936 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه