المادة 1
مادة 1: رفع مجموع عدد قطع العملة من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية- باصدارها من ثمانماية الف قطعة (000,800) الى مليون واربعمائة الف قطعة (000,- 400,1)
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 05/08/1936 In force
مادة 1: رفع مجموع عدد قطع العملة من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية- باصدارها من ثمانماية الف قطعة (000,800) الى مليون واربعمائة الف قطعة (000,- 400,1)
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 05/08/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184530/article/1/