المادة 1
مادة 1: ان سلسلة الرتب لضباط الدرك اللبناني هي الاتية: ملازم ثان ملازم اول يوزباشي بيكباشي قائمقام اميرالاي والرتبة تمنح بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية فتصبح ملكا لصاحبها ولا يمكن تجريده منها الا لسبب من الاسباب الاتي بيانها: اولا - في حالة الاستقالة لدواع شخصية ثانيا - في حالة فقدان الضابط صفة التابعية اللبنانية ثالثا - في حالة الحكم عليه باحدى العقوبات الارهابية والشائنة او باحدى العقوبات الشائنة فقط رابعا - عند حرمانه حكما من جميع الحقوق في حالة الفرار خامسا - في حالة الحكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالحرمان من جميع الحقوق سادسا - في حالة العزل وخفض الرتبة حسب الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم ان فقدان الرتبة يستلزم في مطلق الاحوال صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية يقضي في الوقت نفسه بحذف اسم صاحب الشأن من ملاك الدرك