All legislation

مرسوم Decree No. 1048 16/10/1936

يحدد نظام ضباط الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1048
Date
16/10/1936
Official Gazette
Issue 3348, 21/10/1936, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان سلسلة الرتب لضباط الدرك اللبناني هي الاتية: ملازم ثان ملازم اول يوزباشي بيكباشي قائمقام اميرالاي والرتبة تمنح بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية فتصبح ملكا لصاحبها ولا يمكن تجريده منها الا لسبب من الاسباب الاتي بيانها: اولا - في حالة الاستقالة لدواع شخصية ثانيا - في حالة فقدان الضابط صفة التابعية اللبنانية ثالثا - في حالة الحكم عليه باحدى العقوبات الارهابية والشائنة او باحدى العقوبات الشائنة فقط رابعا - عند حرمانه حكما من جميع الحقوق في حالة الفرار خامسا - في حالة الحكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالحرمان من جميع الحقوق سادسا - في حالة العزل وخفض الرتبة حسب الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم ان فقدان الرتبة يستلزم في مطلق الاحوال صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية يقضي في الوقت نفسه بحذف اسم صاحب الشأن من ملاك الدرك

المادة 2

مادة 2: لا يمكن عزل ضابطة او خفض رتبته او كف يده عن العمل الا لاحد الاسباب الاتية: 1- عدم الكفاءة للوظيفة 2- اعتياد سوء السلوك 3- ارتكاب ذنب كبير في الخدمة او ضد النظام العسكري 4- ارتكاب ذنب كبير يمس الشرق 5- صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من ستة اشهر

المادة 3

مادة 3: ان العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل يقضي به بمرسوم يصدر بناء على رأي المجلس التأديبي

المادة 4

مادة 4: انه فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة الثانية تمكن احالة ضابط الى مجلس تأديبي وانزال نفس العقوبات به اولا - لاسباب تستوجب المحاكمة لدى المحكمة العسكرية ثانيا- لذنب يرتكب في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان وحيدا

المادة 5

مادة 5: تمكن احالة ضابط محكوم عليه بالسجن اقل من ستة اشهر الى مجلس التأديب لسؤ السلوك او لذنوب كبيرة ارتكبها في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام العسكري من اجل نفس الافعال التي دعت القضاء الى الحكم عليه. ويمكن ايضا احالة الضابط الذي تبرئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس التأديب من اجل الافعال نفسها احوال مختلفة

المادة 6

مادة 6: ان الاحوال المختلفة التي يمكن ان يوجد فيها ضابط الدرك اللبناني هي الاتية: - حالة العمل حالة الانقطاع عن العمل - حالة الاخراج من الخدمة لدواع صحية - حالة الصرف من الخدمة

المادة 7

مادة 7: ان حالة العمل هي حالة الضابط الموجود في وظيفة او المريض في المستشفى او الكائن في الاذن او الرخصة او في مهمة والضابط الذي يكون في حالة العمل يتناول معاشا شهريا محددا بموجب مرسوم

المادة 8

مادة 8: ان حالة الانقطاع عن العمل هي حالة الضابط المحروم وقتيا من وظيفته أ- بعقاب تأديبي (كف اليد عن العمل) ب - بسبب انقاص القوة (الغاء الوظيفة) ت - بداع صحي الانقطاع عن العمل بداع تأديبي (كف اليد عن العمل) ان الضابط المنقطع عن العمل بتدبير تأديبي يتناول ربع المعاش المخصص به وهو في حالة العمل كما ان المدة التي تنقضي عليه في هذه الحالة لا تحسب من المدة المشروطة للترقي ومدة الانقطاع عن العمل لا تحسب- ايضا للترقي ولا لتعويض الصرف والضابط الذي يكون في هذه الحالة لا يجري حسم- معاشه المنقوص . اما مدات كف اليد عن العمل بداع تأديبي فهي ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة واذا ارتأى المجلس التأديبي عزل الضابط الذي احيل اليه فيحق لرئيس الجمهورية ان يبدل هذا العقاب بعقاب كف اليد عن العمل تأديبيا مدة السنة الانقطاع عن العمل بسبب الغاء الوظيفة: انه في حالة انقاص القوة يحال الى التقاعد للحال الضابط الذي يكون له الحق في معاش تقاعد قدمي او نسبي. اما الضابط الذي لا يحق ان يتناول معاشا تقاعديا فله الخيار ان يتناول تعويض الصرف الذي يستحقه او ان يطلب قطعه عن العمل بداعي الغاء الوظيفة وفي هذه الحالة يعطى له ثلث المرتب المخصص به وهو في حالة العمل ويعاد- الى الخدمة, على مقتضى الحاجة. اما المدة التي يصرفها هكذا فتحسب للترقي بصورة استثنائية. على ان مدة الانقطاع عن العمل بداعي الغاء الوظيفة لا تحسب للتقاعد ولا تعويض الصرف والضابط الذي يوجد في هذه الحالة لا يجري حسم على مرتبه المنقوص . واذا مرت سنتان ولم يعد الضابط الى الخدمة فيصرف نهائيا- ويعطى له تعويض الصرف الذي يستحقه الانقطاع عن العمل بدواع صحية: انه فيما يختص بالرخصة التي انه فيما يختص بالرخصة التي تستلزمها الضرورة- الصحية او اسباب النقاهة تجري على الضابط احكام القرار عدد 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925

المادة 9

مادة 9: الاخراج من الخدمة بداع صحي. هي حالة الضابط المحروم نهائيا من وظيفته بداع صحي وهذا الاخراج يقضي به بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بعد مثول صاحب الشأن امام مجلس الاخراج الصحي حسب الشروط المعينة في المرسوم عدد 2795 الصادر في 21 ايلول سنة 1928 وتجري على الضابط المخرج بداع صحي احكام قانون التقاعد المرعي الاجراء فيما يتعلق بمعاش التقاعد او تعويض الصرف

المادة 10

مادة 10 الصرف . الصرف هو حالة الضابط الذي يعد الى الحياة المدنية, اما حكما واما بناء على طلبه ويخصص به معاش تقاعدي او تعويض صرف محدد في القانون الخاص .

المادة 11

مادة 11: المعالجة في المستشفى - يعالج المرضى من الضباط في المستشفيات التي تعينها الحكومة وبطاقات الدخول المختصة بهم يوقعها طبيب الجندرمة على انه في الاحوال التي تستلزم السرعة يمكن قادة البلوكات او قائد الالاي ان يوقعوا هذه البطاقات بعد الاطلاع على شهادة طبية ويقبل الضباط الكبار في الدرجة الاولى والضباط الصغار في الدرجة الثانية. اما نفقات المعالجة في المستشفى والفحوص الخاصة, اذا اقتضت الحال, فتدفع من موازنة الجندرمة على ان يحسم من مرتبات الضباط المعالجين مبلغ يومي هذا بيانه: للضباط الكبار 40 في المائة للضباط الصغار 35 " " غير ان الضباط الذين يعالجون في المستشفى على اثر جراح اصابتهم في اثناء حرب او في حال قيامتهم بخدمة مأمور بها وكذلك على اثر داء او حادث تأتى عن الخدمة او تفاقم في اثناء الخدمة يعفون من كل حسم ويعالجون مجانا طيلة المدة التي يحتاجون فيها الى المدواة حتى اذا كانوا في حالة الانقطاع عن العمل او في اثناء اجراء معاملة اخراجيه تتعلق بهم. والضباط الذين يتداوون على خلاف الوجه الذي مر بيانه لا تمكنهم المطالبة بالنفقات التي دفعوها ولا بأي تعويض او اسعاف

المادة 12

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يدخل في حيز العمل في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي جميع الاحكام المضادة التي سبقته. خصوصا القرار عدد 2365 الصادر في 12 آذار سنة 1924 والمرسومين عدد 6062 و9301 المؤرخين في 31 كانون الاول سنة 1929 و24 شباط سنة 930 ينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت 16 تشرين الاول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب